____________________
وولده ومتاعه ورقيقه له. فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك " (* 1). مضافا إلى أن تقابل الكفر والاسلام تقابل العدم والملكة، فعدم الاسلام يكفي في صدق الكفر. لكن هذا الوجه يختص بالولد المميز الذي لم يسلم، لأن غير المميز لا شأنية فيه للاسلام، فلا يصدق عليه الكافر ولا المسلم، فالتبعية للوالد فيه تحتاج إلى دليل بالخصوص وكفى بالاجماع المحقق والخبر دليلا عليها. مضافا إلى السيرة القطعية على معاملتهم معاملة آبائهم. وبذلك كله يخرج عن أصالة الطهارة المقتضية للحكم بطهارة الولد مطلقا ولو لم يكن مميزا.
(1) لاطلاق الأدلة الشارحة لمفهوم الاسلام، الشامل للبالغ والصبي بنحو واحد. ومقتضاه ثبوت أحكام الاسلام لاسلام الصبي - كثبوتها لاسلام البالغ - وإن لم يكن عن بصيرة. بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ. وحديث رفع القلم (* 2) لا مجال له، لأن وجوب الاسلام عقلي أو فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، ومثله لا يرتفع بحديث رفع القلم، لاختصاصه بما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. (وفيه): أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث المذكور. وكذا الحال في بقية المعارف الدينية، سواء أكان وجوبه عقليا أم شرعيا، فإنه يمكن رفع وجوبه بحديث رفع القلم. إلا أن الرفع بحديث رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي، لأنه يرفع الالزام لا الصحة كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك أنه حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر - وإذا
(1) لاطلاق الأدلة الشارحة لمفهوم الاسلام، الشامل للبالغ والصبي بنحو واحد. ومقتضاه ثبوت أحكام الاسلام لاسلام الصبي - كثبوتها لاسلام البالغ - وإن لم يكن عن بصيرة. بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ. وحديث رفع القلم (* 2) لا مجال له، لأن وجوب الاسلام عقلي أو فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، ومثله لا يرتفع بحديث رفع القلم، لاختصاصه بما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. (وفيه): أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث المذكور. وكذا الحال في بقية المعارف الدينية، سواء أكان وجوبه عقليا أم شرعيا، فإنه يمكن رفع وجوبه بحديث رفع القلم. إلا أن الرفع بحديث رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي، لأنه يرفع الالزام لا الصحة كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك أنه حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر - وإذا