____________________
على صورة عدم العلم بتنجيسهم لها. وهو غير بعيد، كما يشهد به ما ذكر في جملة منها من أنهم يشربون الخمر، ويأكلون الميتة ولا اشكال في نجاستهما فلو كانت شاملة لصورة العلم بالملاقاة برطوبة كانت دالة على طهارة الميتة والخمر أيضا. ويشير إلى ذلك ما في صحيح ابن سنان: " سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبا، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (ع) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إباه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه. فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (* 1). ومن ذلك يظهر عدم دلالة ما تضمن جواز الصلاة في الثوب الذي يشترى من اليهود والنصارى والمجوس قبل أن يغسل (* 2) على طهارتهم.
ومنها: ما تضمن جواز مؤاكلتهم مثل صحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع) عن مواكلة اليهود والنصارى والمجوس. فقال (ع):
إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس " (* 3)، ونحوه غيره. ودلالتها على الطهارة أيضا غير ظاهرة، لقرب احتمال كون الملحوظ في جهة السؤال مجرد المؤاكلة، لا المساورة. ولا ينافيه ما ذكر من غسل اليد، لاحتمال كونه دخيلا في ذلك بما أنه من آداب الجلوس على المائدة، لا من حيث كونه دخيلا في طهارة السؤر.
ومنها: ما دل على جواز الأكل من طعام أهل الكتاب، وآنيتهم والوضوء من سؤرهم. كصحيح إسماعيل بن جابر: " قلت لأبي عبد الله (ع):
ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال (ع): لا تأكله. ثم سكت هنيئة،
ومنها: ما تضمن جواز مؤاكلتهم مثل صحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع) عن مواكلة اليهود والنصارى والمجوس. فقال (ع):
إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس " (* 3)، ونحوه غيره. ودلالتها على الطهارة أيضا غير ظاهرة، لقرب احتمال كون الملحوظ في جهة السؤال مجرد المؤاكلة، لا المساورة. ولا ينافيه ما ذكر من غسل اليد، لاحتمال كونه دخيلا في ذلك بما أنه من آداب الجلوس على المائدة، لا من حيث كونه دخيلا في طهارة السؤر.
ومنها: ما دل على جواز الأكل من طعام أهل الكتاب، وآنيتهم والوضوء من سؤرهم. كصحيح إسماعيل بن جابر: " قلت لأبي عبد الله (ع):
ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال (ع): لا تأكله. ثم سكت هنيئة،