____________________
(1) على المشهور - كما عن الكفاية - بل لم يعرف مخالف صريح فيه. نعم قد يشعر قول العلامة (ره) في النهاية: " الأقرب تبعية أولاد الكفار لهم " بوجود الخلاف فيه، أو بعدم انعقاد الاجماع عليه. لكن عن جملة من الكتب دعواه صريحا على تبعية الولد المسبي مع أبويه لهما في الكفر والنجاسة، وفي الجواهر في كتاب الجهاد: " وحكم الطفل ذكرا وأنثى تابع لأبويه في الاسلام والكفر، وما يتبعهما من الأحكام. كالطهارة والنجاسة وغيرهما، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه "، وفي وسائل المحقق الكاظمي (ره): " لا كلام في جريان أحكام آبائهم في الدنيا من نجاسة وغيرها عليهم وهو اجماع ".
وقد يستدل لذلك (تارة): باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل ولوج الروح فيه، بناء على كونه جزءا من الأم (وأخرى): بتنقيح المناط عند المتشرعة، فإنهم يتعدون من نجاسة الأبوين إلى نجاسة الولد، نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخنزير. وقد تقدم الاشكال فيهما (وثالثة): بصحيحة ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع): عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث. قال (ع): كفار. والله أعلم بما كانوا عاملين. يدخلون مداخل آبائهم (* 1)، ونحوه غيره. لكن الظاهر منها حكمهم في الآخرة، ومضمونها مخالف لقواعد العدلية، فلا بد من حملها على بعض المحامل الموافقة للقواعد.
ويمكن الاستدلال له بخبر حفص بن غياث " سألت أبا عبد الله (ع):
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك. فقال (ع): إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار
وقد يستدل لذلك (تارة): باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل ولوج الروح فيه، بناء على كونه جزءا من الأم (وأخرى): بتنقيح المناط عند المتشرعة، فإنهم يتعدون من نجاسة الأبوين إلى نجاسة الولد، نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخنزير. وقد تقدم الاشكال فيهما (وثالثة): بصحيحة ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع): عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث. قال (ع): كفار. والله أعلم بما كانوا عاملين. يدخلون مداخل آبائهم (* 1)، ونحوه غيره. لكن الظاهر منها حكمهم في الآخرة، ومضمونها مخالف لقواعد العدلية، فلا بد من حملها على بعض المحامل الموافقة للقواعد.
ويمكن الاستدلال له بخبر حفص بن غياث " سألت أبا عبد الله (ع):
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك. فقال (ع): إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار