____________________
من أنه نجس، لعين ما ذكر في تقريب الاشكال، ولم يحتمله أحد، بل عد التعبير المذكور من أصرح التعبيرات عن النجاسة. والعمدة في ذلك:
أن الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت، لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابت، ولأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة عليه حتى صارت حقيقة عند المتشرعة، فيكون المفهوم عند المتشرعة هو المراد من الفظ. وكذا الكلام في أمثال المقام من الألفاظ المستعملة في لسان الشارع، إذا تعذر حملها على المعنى العرفي، فإنها تحمل على المفهوم عند المتشرعة، وإن كان في الأزمنة المتأخرة. ولولا ذلك كان الحمل على الخباثة النفسانية أقرب.
واستشكل فيه ثالثا: بأن مفاد الآية أخص من المدعى، لاختصاصه بالمشرك. وأجيب: بأن الدليل يتم بضميمة عدم القول بالفصل. لكنه خروج عن التمسك بالآية. أو بضميمة ما دل على كون اليهود والنصارى مشركين، من قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير.. (إلى قوله تعالى):
سبحانه عما يشركون) (* 1).
ويشكل: بأن نسبة الاشراك إليهم ليست على الحقيقة، فإن ذلك خلاف الآيات، والروايات، وخلاف المفهوم منها عند المتشرعة والعرف فيتعين حمله على التجوز في الاسناد، وليس الكلام واردا في مقام جعل الحكم، ليؤخذ باطلاق التنزيل كي يثبت حكم المشركين لهم. مع أنه لا يطرد في من لا يقول منهم بذلك. ولا في المجوس، ولا في غيرهم من الكفار غير المشركين.
واستدل أيضا على النجاسة بالنصوص الظاهرة في ذلك، وهي جملة وافرة. منها مصحح سعيد الأعرج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر
أن الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت، لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابت، ولأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة عليه حتى صارت حقيقة عند المتشرعة، فيكون المفهوم عند المتشرعة هو المراد من الفظ. وكذا الكلام في أمثال المقام من الألفاظ المستعملة في لسان الشارع، إذا تعذر حملها على المعنى العرفي، فإنها تحمل على المفهوم عند المتشرعة، وإن كان في الأزمنة المتأخرة. ولولا ذلك كان الحمل على الخباثة النفسانية أقرب.
واستشكل فيه ثالثا: بأن مفاد الآية أخص من المدعى، لاختصاصه بالمشرك. وأجيب: بأن الدليل يتم بضميمة عدم القول بالفصل. لكنه خروج عن التمسك بالآية. أو بضميمة ما دل على كون اليهود والنصارى مشركين، من قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير.. (إلى قوله تعالى):
سبحانه عما يشركون) (* 1).
ويشكل: بأن نسبة الاشراك إليهم ليست على الحقيقة، فإن ذلك خلاف الآيات، والروايات، وخلاف المفهوم منها عند المتشرعة والعرف فيتعين حمله على التجوز في الاسناد، وليس الكلام واردا في مقام جعل الحكم، ليؤخذ باطلاق التنزيل كي يثبت حكم المشركين لهم. مع أنه لا يطرد في من لا يقول منهم بذلك. ولا في المجوس، ولا في غيرهم من الكفار غير المشركين.
واستدل أيضا على النجاسة بالنصوص الظاهرة في ذلك، وهي جملة وافرة. منها مصحح سعيد الأعرج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر