____________________
أيضا اطراد الحكم فيما لو صدق عليه أحد الحيوانات الطاهرة، إذا لم يكن لدليل طهارته إطلاق يشمل الولد المذكور. هذا ولكن عرفت الاشكال في جزئية الجنين للأم، فدليل نجاستها لا يقتضي نجاسته، فلا مجال للاستصحاب ليحكم على أصالة الطهارة.
وعن جماعة - منهم الشهيدان والمحقق الثاني - نجاسة المتولد منهما معا مطلقا، ومال إليه شيخنا الأعظم (ره)، لعدم خروجه عن حقيقتهما وإن كان مبائنا لهما في الصورة، أو للعلم بوجود مناط النجاسة فيه. وفيه: أن الأول - لو سلم - لا يقتضي ثبوت النجاسة، لأنها ليست تابعة للحقيقة في نظر العقل، ولذا بني على الفرق بين البول والبخار المتصاعد منه مع اتحادهما في الحقيقة، كما لا يظن أيضا الالتزام بطهارة الكلب المتولد من طاهرين. والعلم بوجود مناط النجاسة ممنوع جدا.
(1) وجه الاحتياط ظاهر لو كان أحدهما الأم، لاحتمال الجزئية منها كما تقدم، بل بالنسبة إلى السطح الظاهر قد يجري استصحاب النجاسة - بناء على نجاسة بدن الحيوان - لأنه يخرج متلوثا برطوبة الأم، ويشك في طهارته بزوال عين النجاسة، فيرجع إلى استصحاب النجاسة. لكنه بناء على ثبوت النجاسة العرضية للنجس بالذات يكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث، وبناء على عدمها، يكون من القسم الثاني، ويتوقف جريانه على ثبوت الحكم للكلي لا للفرد، وإلا كان من استصحاب الفرد المردد.
فتأمل جيدا. أما لو كان الأب فالاحتياط غير ظاهر، إلا من جهة احتمال جريان استصحاب النجاسة الثابتة له حين كان علقة. لكنه لو تم لم يفرق بين أن يصدق عليه الطاهر وعدمه.
وعن جماعة - منهم الشهيدان والمحقق الثاني - نجاسة المتولد منهما معا مطلقا، ومال إليه شيخنا الأعظم (ره)، لعدم خروجه عن حقيقتهما وإن كان مبائنا لهما في الصورة، أو للعلم بوجود مناط النجاسة فيه. وفيه: أن الأول - لو سلم - لا يقتضي ثبوت النجاسة، لأنها ليست تابعة للحقيقة في نظر العقل، ولذا بني على الفرق بين البول والبخار المتصاعد منه مع اتحادهما في الحقيقة، كما لا يظن أيضا الالتزام بطهارة الكلب المتولد من طاهرين. والعلم بوجود مناط النجاسة ممنوع جدا.
(1) وجه الاحتياط ظاهر لو كان أحدهما الأم، لاحتمال الجزئية منها كما تقدم، بل بالنسبة إلى السطح الظاهر قد يجري استصحاب النجاسة - بناء على نجاسة بدن الحيوان - لأنه يخرج متلوثا برطوبة الأم، ويشك في طهارته بزوال عين النجاسة، فيرجع إلى استصحاب النجاسة. لكنه بناء على ثبوت النجاسة العرضية للنجس بالذات يكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث، وبناء على عدمها، يكون من القسم الثاني، ويتوقف جريانه على ثبوت الحكم للكلي لا للفرد، وإلا كان من استصحاب الفرد المردد.
فتأمل جيدا. أما لو كان الأب فالاحتياط غير ظاهر، إلا من جهة احتمال جريان استصحاب النجاسة الثابتة له حين كان علقة. لكنه لو تم لم يفرق بين أن يصدق عليه الطاهر وعدمه.