____________________
العرضية إنما تكون بملاقاة الأعيان النجسة مع عدم استعمال المطهر، فاطلاق كونهم ذا نجاسة - حتى مع عدم ملاقاة الأعيان النجسة، ومع استعمال المطهر - يدل على كون النجاسة ذاتية بالالتزام.
وأخرى: بأن لفظ النجس - بالفتح - لم يثبت كون المراد منه النجس بالمعنى الذي هو محل الكلام، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فمن الجائز أن يكون المراد منه معنى آخر غيره، بل ذكر بعض أهل اللغة:
أن النجس المستقذر، وبعضهم: أنه ضد الطاهر، ومرادهم من الطهارة المعنى اللغوي، وهو غير الطهارة الشرعية.
وهذا الاشكال ذكره جماعة منهم الأردبيلي في شرح الارشاد، وتلميذه في المدارك، وتلميذه في الذخيرة، وغيرهم. وأجيب عنه: بأن الحمل على النجس العرفي - مع أنه خلاف وظيفة الشارع، وأنه مخالف للواقع في كثير من المشركين، وأنه لا يختص بهم بل يشاركهم فيه غيرهم من المسلمين.
لا يناسب الحكم المفرع عليه. ومثله حمله على الخباثة النفسانية - كالحدث - فإنها وإن صح التعبير عنها بالقذارة وعبر عن ضدها بالطهارة، لكنها قائمة بالنفس، فإنها منقصة في النفس، وظاهر الآية الشريفة نجاسة البدن - أعني: الهيكل الخاص - فيتعين حملها على ثبوت القذارة في البدن على نحو ما ورد في الكلب وغيره من النجاسات العينية الجعلية.
واحتمال إرادة معنى آخر غير ما ذكر، فيراد منه نوع خاص من الخباثة قائم بالبدن غير النجاسة، وغير الخباثة المرادة من قوله تعالى:
(ويحرم عليهم الخبائث) (* 1) - مع أنه خلاف أصالة وجوب حمل اللفظ على أقرب المعاني المجازية بعد تعذر الحقيقة - (بعيد جدا) لعدم معهودية ذلك، ولو جاز التشكيك المذكور في الآية لجاز مثله فيما ورد في الكلب
وأخرى: بأن لفظ النجس - بالفتح - لم يثبت كون المراد منه النجس بالمعنى الذي هو محل الكلام، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فمن الجائز أن يكون المراد منه معنى آخر غيره، بل ذكر بعض أهل اللغة:
أن النجس المستقذر، وبعضهم: أنه ضد الطاهر، ومرادهم من الطهارة المعنى اللغوي، وهو غير الطهارة الشرعية.
وهذا الاشكال ذكره جماعة منهم الأردبيلي في شرح الارشاد، وتلميذه في المدارك، وتلميذه في الذخيرة، وغيرهم. وأجيب عنه: بأن الحمل على النجس العرفي - مع أنه خلاف وظيفة الشارع، وأنه مخالف للواقع في كثير من المشركين، وأنه لا يختص بهم بل يشاركهم فيه غيرهم من المسلمين.
لا يناسب الحكم المفرع عليه. ومثله حمله على الخباثة النفسانية - كالحدث - فإنها وإن صح التعبير عنها بالقذارة وعبر عن ضدها بالطهارة، لكنها قائمة بالنفس، فإنها منقصة في النفس، وظاهر الآية الشريفة نجاسة البدن - أعني: الهيكل الخاص - فيتعين حملها على ثبوت القذارة في البدن على نحو ما ورد في الكلب وغيره من النجاسات العينية الجعلية.
واحتمال إرادة معنى آخر غير ما ذكر، فيراد منه نوع خاص من الخباثة قائم بالبدن غير النجاسة، وغير الخباثة المرادة من قوله تعالى:
(ويحرم عليهم الخبائث) (* 1) - مع أنه خلاف أصالة وجوب حمل اللفظ على أقرب المعاني المجازية بعد تعذر الحقيقة - (بعيد جدا) لعدم معهودية ذلك، ولو جاز التشكيك المذكور في الآية لجاز مثله فيما ورد في الكلب