____________________
علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) وفيها: " وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال (ع): لا إلا أن يضطر إليه " (* 1).
ولكن يمكن أن يناقش في صحيح إسماعيل: بأن تكرار النهي عن الأكل الدال على مزيد الاهتمام به، لا يناسبه كونه تنزيهيا، فبيانه (ع) أن النهي تنزيهي مما يوجب الارتياب في وجه الحكم، ومعه يشكل العمل به.
وفي خبر زكريا بضعف السند وعدم الجابر. وفي صحيح ابن مسلم: بأن الشرطية فيه ليست لها مفهوم. وفي موثق عمار: بأن الحكم فيه يمكن أن يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل، فيكون كغيره مما ورد في سائر النجاسات - كما تقدم في ذلك المبحث - فتأمل. وفي صحيحة إبراهيم الأولى:
بأن الظاهر أن مورد السؤال فيها قضية خارجية، لأن الظاهر من قول السائل " الجارية النصرانية تخدمك "، خصوص الجارية المعينة التي كانت تخدم الرضا (ع) ولم يعلم أن هذا الاستخدام كان باختياره، أو باختيار سلطان الجور بأن كان - سلام الله عليه - مجبورا على ذلك، فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية في ظرف اضطراره إلى خدمتها، ولو كان المراد السؤال عن القضية الكلية لكان المناسب التعبير بقوله: الجارية تخدم الانسان، أو تخدمني كما لعله ظاهر. وحينئذ يشكل الاستدلال بها على ما نحن فيه، لاجمال الواقعة التي هي موضوع السؤال. وفي الصحيحة الثانية: أنه لا يظهر منها أن السؤال من حيث النجاسة أو من حيث جواز العمل. وصحيح ابن جعفر (ع) قد تقدم نظيره منه في مبحث انفعال القليل، ومورده اليد المتنجسة بالجنابة، ولعل المراد من الضرورة فيهما خصوص التقية التي ترفع الوضع كما ترفع التكليف، فيكون اليهودي والنصراني طاهرين في حال التقية، ولا بأس بالالتزام به.
ولكن يمكن أن يناقش في صحيح إسماعيل: بأن تكرار النهي عن الأكل الدال على مزيد الاهتمام به، لا يناسبه كونه تنزيهيا، فبيانه (ع) أن النهي تنزيهي مما يوجب الارتياب في وجه الحكم، ومعه يشكل العمل به.
وفي خبر زكريا بضعف السند وعدم الجابر. وفي صحيح ابن مسلم: بأن الشرطية فيه ليست لها مفهوم. وفي موثق عمار: بأن الحكم فيه يمكن أن يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل، فيكون كغيره مما ورد في سائر النجاسات - كما تقدم في ذلك المبحث - فتأمل. وفي صحيحة إبراهيم الأولى:
بأن الظاهر أن مورد السؤال فيها قضية خارجية، لأن الظاهر من قول السائل " الجارية النصرانية تخدمك "، خصوص الجارية المعينة التي كانت تخدم الرضا (ع) ولم يعلم أن هذا الاستخدام كان باختياره، أو باختيار سلطان الجور بأن كان - سلام الله عليه - مجبورا على ذلك، فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية في ظرف اضطراره إلى خدمتها، ولو كان المراد السؤال عن القضية الكلية لكان المناسب التعبير بقوله: الجارية تخدم الانسان، أو تخدمني كما لعله ظاهر. وحينئذ يشكل الاستدلال بها على ما نحن فيه، لاجمال الواقعة التي هي موضوع السؤال. وفي الصحيحة الثانية: أنه لا يظهر منها أن السؤال من حيث النجاسة أو من حيث جواز العمل. وصحيح ابن جعفر (ع) قد تقدم نظيره منه في مبحث انفعال القليل، ومورده اليد المتنجسة بالجنابة، ولعل المراد من الضرورة فيهما خصوص التقية التي ترفع الوضع كما ترفع التكليف، فيكون اليهودي والنصراني طاهرين في حال التقية، ولا بأس بالالتزام به.