____________________
إنه نجس لا والله إنه نجس ". وفي سادس: النهي عن الشرب من سؤره وفي سابع: الأمر بغسل اليد عند مسه.. إلى غير ذلك (* 1). وفي الثاني ورد الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه سبع مرات. والأمر بغسل الثوب الذي يصيبه فيكون فيه أثر. والأمر بغسل اليد عند مس شعره..
إلى غير ذلك (* 2). وما يظهر من بعض النصوص (* 3) من طهارتهما مؤل أو مطروح، لمخالفته للاجماعات السابقة.
وما عن الصدوق (ره): من التفصيل بين كلب الصيد وغيره، فيجب غسل الملاقي للثاني برطوبة، ويجب رشه بالماء في الأول. ضعيف، فإنه - مع كونه خلاف إطلاق الأدلة - خلاف حسنة ابن مسلم: " عن الكلب السلوقي. قال (ع): إذا مسسته فاغسل يدك " (* 4).
(1) عن المشهور. إما لكونهما حقيقة في خصوص البري منهما - كما عن جماعة - وهو الأظهر، فيجب حمل النصوص عليه. وإما للانصراف إليه دون البحري وإن كان حقيقة فيهما على الاشتراك اللفظي - كما في المنتهى في الكلب - أو على الاشتراك المعنوي، كما هو المنسوب إلى المشهور فيهما وما عن الحلي من عموم النجاسة للبحري ضعيف.
(2) لدخولهما في معاقد الاجماعات، وظاهر النصوص.
إلى غير ذلك (* 2). وما يظهر من بعض النصوص (* 3) من طهارتهما مؤل أو مطروح، لمخالفته للاجماعات السابقة.
وما عن الصدوق (ره): من التفصيل بين كلب الصيد وغيره، فيجب غسل الملاقي للثاني برطوبة، ويجب رشه بالماء في الأول. ضعيف، فإنه - مع كونه خلاف إطلاق الأدلة - خلاف حسنة ابن مسلم: " عن الكلب السلوقي. قال (ع): إذا مسسته فاغسل يدك " (* 4).
(1) عن المشهور. إما لكونهما حقيقة في خصوص البري منهما - كما عن جماعة - وهو الأظهر، فيجب حمل النصوص عليه. وإما للانصراف إليه دون البحري وإن كان حقيقة فيهما على الاشتراك اللفظي - كما في المنتهى في الكلب - أو على الاشتراك المعنوي، كما هو المنسوب إلى المشهور فيهما وما عن الحلي من عموم النجاسة للبحري ضعيف.
(2) لدخولهما في معاقد الاجماعات، وظاهر النصوص.