____________________
مورد النصوص المتقدمة وغيره. لكن الرجوع إلى هذا الارتكاز في موارد الخلاف والاشكال محل تأمل ونظر.
وأما النصوص فدلالتها على عموم النجاسة لا تخلو من اشكال، لورودها في موارد خاصة، والغاء خصوصية موردها عرفا - لو تم - معارض بمثله بالإضافة إلى ما تضمن نفي البأس عن دم البق والبراغيث والسمك. بل الالغاء على نحو الكلية غير واضح. نعم قد ذكر لفظ الدم في بعض النصوص غير مقيد. لكن ذلك غير كاف في اطلاقه، لعدم كونه واردا لبيان نجاسة الدم، وإنما ورد في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن نجاسته كموثق عمار: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب منه " (* 1) فإنه وارد في مقام جعل الحكم الظاهري عند الشك في وجود الدم المفروغ عن نجاسته، لا في مقام تشريع نجاسة الدم.
ومثله في الاشكال الروايات الواردة في نزح البئر، لوقوع الدم فيها كصحيح ابن بزيع: " عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم.. " (* 2). فإن الأمر بالنزح فيه وفي أمثاله وإن دل على النجاسة - كما تقدم في مبحث نجاسة الميتة - لكن الظاهر من السؤال في جميع هذه النصوص علم السائل بالنجاسة، والسؤال إنما كان عن تأثيرها في البئر، فترك الاستفصال فيه لا يقتضي العموم. وكذا الاشكال فيما لو ورد الأمر بالنزح ابتداء من المعصوم فإنه أيضا وارد في مقام بيان حكم آخر.
وأما النبوي المروي في الذكرى وغيرها من كتب الفروع: " إنما
وأما النصوص فدلالتها على عموم النجاسة لا تخلو من اشكال، لورودها في موارد خاصة، والغاء خصوصية موردها عرفا - لو تم - معارض بمثله بالإضافة إلى ما تضمن نفي البأس عن دم البق والبراغيث والسمك. بل الالغاء على نحو الكلية غير واضح. نعم قد ذكر لفظ الدم في بعض النصوص غير مقيد. لكن ذلك غير كاف في اطلاقه، لعدم كونه واردا لبيان نجاسة الدم، وإنما ورد في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن نجاسته كموثق عمار: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب منه " (* 1) فإنه وارد في مقام جعل الحكم الظاهري عند الشك في وجود الدم المفروغ عن نجاسته، لا في مقام تشريع نجاسة الدم.
ومثله في الاشكال الروايات الواردة في نزح البئر، لوقوع الدم فيها كصحيح ابن بزيع: " عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم.. " (* 2). فإن الأمر بالنزح فيه وفي أمثاله وإن دل على النجاسة - كما تقدم في مبحث نجاسة الميتة - لكن الظاهر من السؤال في جميع هذه النصوص علم السائل بالنجاسة، والسؤال إنما كان عن تأثيرها في البئر، فترك الاستفصال فيه لا يقتضي العموم. وكذا الاشكال فيما لو ورد الأمر بالنزح ابتداء من المعصوم فإنه أيضا وارد في مقام بيان حكم آخر.
وأما النبوي المروي في الذكرى وغيرها من كتب الفروع: " إنما