____________________
نوادر الأخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر، مضافا إلى مخالفتها لقاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة المستدل عليها بالآيات والروايات والاجماع، فكيف يصح لأجلها التصرف في غيرها؟! بناء على ظهوره في المنع عن مطلق الانتفاع.
ويمكن أن يدفع: بأن النصوص المذكورة لا يخلو بعضها من الاعتبار وإن لم تكن صحيحة. وأما الهجر فلم يثبت على نحو يقدح في جواز العمل بها، لجواز أن يكون لبنائهم على قاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة التي استفادوها من ظاهر بعض الآيات مثل قوله تعالى: (والرجز فاهجر) (* 1) وقوله تعالى: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (* 2) وقوله تعالى:
(حرمت عليكم الميتة والدم) (* 3) وبعض الروايات مثل ما في رواية تحف العقول، من تعليل حرمة بيع وجوه النجس، بحرمة الأكل والشرب والامساك وجميع التقلبات (* 4). لكن دلالتها على ذلك لا تخلو من إشكال - كما أوضح ذلك شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه - فلم يثبت الهجر الموجب للخروج عن الحجية. وعليه لو سلمت الدلالة لأمكن الخروج عنها بالنصوص المذكورة، إذ يجوز تخصيص العلم ولو كان من الكتاب بالخاص ولو كان من السنة. وأما الاجماع المدعى على القاعدة فهو - وإن حكي عن جماعة من الأكابر - لا مجال للاعتماد عليه، بعد مخالفة جملة من أعيان المتأخرين فيها. مع تأتي المناقشة في كون مراد بعض الحاكين له ذلك. فراجع كلمات شيخنا الأعظم (قده).
ويمكن أن يدفع: بأن النصوص المذكورة لا يخلو بعضها من الاعتبار وإن لم تكن صحيحة. وأما الهجر فلم يثبت على نحو يقدح في جواز العمل بها، لجواز أن يكون لبنائهم على قاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة التي استفادوها من ظاهر بعض الآيات مثل قوله تعالى: (والرجز فاهجر) (* 1) وقوله تعالى: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (* 2) وقوله تعالى:
(حرمت عليكم الميتة والدم) (* 3) وبعض الروايات مثل ما في رواية تحف العقول، من تعليل حرمة بيع وجوه النجس، بحرمة الأكل والشرب والامساك وجميع التقلبات (* 4). لكن دلالتها على ذلك لا تخلو من إشكال - كما أوضح ذلك شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه - فلم يثبت الهجر الموجب للخروج عن الحجية. وعليه لو سلمت الدلالة لأمكن الخروج عنها بالنصوص المذكورة، إذ يجوز تخصيص العلم ولو كان من الكتاب بالخاص ولو كان من السنة. وأما الاجماع المدعى على القاعدة فهو - وإن حكي عن جماعة من الأكابر - لا مجال للاعتماد عليه، بعد مخالفة جملة من أعيان المتأخرين فيها. مع تأتي المناقشة في كون مراد بعض الحاكين له ذلك. فراجع كلمات شيخنا الأعظم (قده).