لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة (2).
____________________
وبالجملة: الظاهر من دم الحيوان ذي النفس الذي هو موضوع النجاسة - بناء عليه - هو ما يعد جزءا منه، والبناء على نجاسة العلقة المستحيلة من المني يتوقف على إرادة مطلق ما يتكون في الحيوان، والبناء على نجاسة علقة البيضة أيضا يتوقف على إرادة الأعم منه ومما يكون مبدأ نش ء الحيوان وفتوى الشيخ بحل علقة البيضة الملزومة للقول بالطهارة فيها تنافي المعنى الأخير، وفتوى الجماعة بنجاستها تقتضي إرادته، فالقرائن على كل من المعنيين متدافعة، وأدلة النجاسة في نفسها قاصرة عن شمول ذلك كله، كما عرفت آنفا. وعليه يشكل التمسك بها في كل من العلقتين.
وأما اجماع الخلاف فيشكل الاعتماد عليه، لما عرفت من الظن بمستنده الذي لم يثبت. وعلى هذا فالبناء على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر وإن كان هو الموافق لمذاق المتشرعة.
(1) فإنه وإن لم يتضح دليل على النجاسة من إجماع أو غيره، لقصور أدلة النجاسة؟ من شمولها، فإن دم الحيوان ذي النفس - على أي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة حمل - لا يشملها، ولو أريد منه ما يكون منسوبا إلى الحيوان ولو بلحاظ كون أصله متكونا في جوف الحيوان ولو لم يكن جزءا منه - كان شاملا لها، إلا أنه مما لا يمكن الالتزام به. غير أن الطهارة خلاف ذوق المتشرعة وإلا فأصل الطهارة محكم بلا شبهة.
(2) فينجس البياض من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم. لكن في المستند. استشكل في تنجس الصفار. وكأنه لأن الغلظ والكثافة الموجودين
وأما اجماع الخلاف فيشكل الاعتماد عليه، لما عرفت من الظن بمستنده الذي لم يثبت. وعلى هذا فالبناء على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر وإن كان هو الموافق لمذاق المتشرعة.
(1) فإنه وإن لم يتضح دليل على النجاسة من إجماع أو غيره، لقصور أدلة النجاسة؟ من شمولها، فإن دم الحيوان ذي النفس - على أي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة حمل - لا يشملها، ولو أريد منه ما يكون منسوبا إلى الحيوان ولو بلحاظ كون أصله متكونا في جوف الحيوان ولو لم يكن جزءا منه - كان شاملا لها، إلا أنه مما لا يمكن الالتزام به. غير أن الطهارة خلاف ذوق المتشرعة وإلا فأصل الطهارة محكم بلا شبهة.
(2) فينجس البياض من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم. لكن في المستند. استشكل في تنجس الصفار. وكأنه لأن الغلظ والكثافة الموجودين