____________________
والتنقيح نقل الاجماع عليه، وعن الخلاف نقل الاجماع على عدم ملكيتها وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " السحت ثمن الميتة " (* 1) وعن جامع البزنطي عن الرضا (ع): " في الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال (ع): نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها " (* 2)، ونحوه رواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) (* 3)، وفي روايته الأخرى " عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال (ع): لا، ولو لبسها فلا يصل فيها " (* 4)، وفي رواية تحف العقول (* 5): النهي عن بيع الميتة. مضافا إلى ما ذكر في محله من اعتبار المالية في كل من العوضين في البيع، وكون الميتة مالا موقوف على تحقق المنفعة لها المعتد بها، وهو غير حاصل، إما لحرمة الانتفاع بها كلية، أو لأن جواز الانتفاع بها في بعض الموارد ليس بنحو يعتد به في صدق المال لندرته.
نعم في رواية أبي القاسم الصيقل وولده: " كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله تعالى فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا (غلافها. ظ) جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب (ع): اجعل ثوبا للصلاة.. (* 6)
نعم في رواية أبي القاسم الصيقل وولده: " كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله تعالى فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا (غلافها. ظ) جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب (ع): اجعل ثوبا للصلاة.. (* 6)