____________________
ما عداهما من دم ذي النفس غير المسفوح، ولورود النصوص الكثيرة الظاهرة في نجاسة غير المسفوح من دم ذي النفس، كدم الرعاف (* 1)، أو ما يوجد في الأنف (* 2)، وعند قطع الثالول، ونتف لحم الجرح (* 3)، وحك الجلد (* 4)، وقلع السن (* 5) ودم الجروح، والقروح (* 6) والحيض، والنفاس، والاستحاضة (* 7) وغير ذلك، مع عدم تعرضهم لرد هذه النصوص، وبيان الوجه فيه، من ضعف دلالة أو سند أو غير ذلك، بل لا ريب في بنائهم على قبولها، فإن ذلك كله شاهد بإرادة العموم، كما ادعاه جماعة.
لكنه لا يخلو من اشكال، لإباء كلماتهم عن الحمل على ذلك. ولا سيما بملاحظة تعليلهم طهارة المتخلف: بأنه ليس بمسفوح، وإن طهارته لعدم المقتضي، للنجاسة، والبناء على نجاسة الدم في الموارد المذكورة المنصوصة يمكن أن يكون لبنائهم على أنه من المسفوح، لخروجه من العروق الدقاق أو لكون المراد منه مطلق الخارج من البدن، أو غير ذلك وبالجملة: ثبوت كلية نجاسة دم ذي النفس بالاجماع غير واضح، وإن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الانسان الذي هو
لكنه لا يخلو من اشكال، لإباء كلماتهم عن الحمل على ذلك. ولا سيما بملاحظة تعليلهم طهارة المتخلف: بأنه ليس بمسفوح، وإن طهارته لعدم المقتضي، للنجاسة، والبناء على نجاسة الدم في الموارد المذكورة المنصوصة يمكن أن يكون لبنائهم على أنه من المسفوح، لخروجه من العروق الدقاق أو لكون المراد منه مطلق الخارج من البدن، أو غير ذلك وبالجملة: ثبوت كلية نجاسة دم ذي النفس بالاجماع غير واضح، وإن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الانسان الذي هو