____________________
ثمنه " (* 1) فظاهره التحريم المؤدي إلى سلب المنفعة المعتد بها لا مطلقا، وإلا لزم تخصيص الأكثر.
(1) العمدة فيه قول الصادق (ع) في صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجس: " ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (* 2)، فإنه لما لم يكن ترتب بين الاعلام والاستصباح، وإنما الترتب بين الاعلام وعدم أكل الزيت، بلحاظ أن الاعلام يستوجب حدوث الداعي إلى ترك الأكل لكن لأجل انحصار الفائدة بهما غالبا كان ترك الأكل ملازما للاستصباح، فالتعليل بالاستصباح يكون عرضيا والعلة الأصلية ترك الأكل. ويشير إلى ذلك أن الاستصباح ليس مأمورا به كي يمكن أن يترشح الأمر الغيري إلى مقدمته، وهو الاعلام والتنبيه.
هذا ولأجل حمل التعليل على التنبيه على أمر عرفي، لزم التعدي عن مورده إلى غيره وإلا كان تعبديا، وهو خلاف الأصل في التعليلات الشرعية فتكون العلة في وجوب الاعلام الفرار من الوقوع في الحرام، وهي حاصلة فيما نحن فيه وغيره. وعلى هذا فوجوب الاعلام مولوي، لا إرشادي إلى شرطيته للبيع. كما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم يجب الاعلام. وكذا لو علم عدم تأثير الاعلام في احداث الداعي، بأن كان مقدما على شربه على كل حال.
وقد يستدل على وجوب الاعلام: بأن تركه تسبيب إلى فعل الحرام، كمن قدم إلى غيره محرما، فإنه فاعل للحرام، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة الفعل إليه أولى. وفيه: (أولا): أن مجرد ترك الاعلام لا يكون من قبيل السبب إلا كان شرب النجس اعتمادا على فعل البائع
(1) العمدة فيه قول الصادق (ع) في صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجس: " ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (* 2)، فإنه لما لم يكن ترتب بين الاعلام والاستصباح، وإنما الترتب بين الاعلام وعدم أكل الزيت، بلحاظ أن الاعلام يستوجب حدوث الداعي إلى ترك الأكل لكن لأجل انحصار الفائدة بهما غالبا كان ترك الأكل ملازما للاستصباح، فالتعليل بالاستصباح يكون عرضيا والعلة الأصلية ترك الأكل. ويشير إلى ذلك أن الاستصباح ليس مأمورا به كي يمكن أن يترشح الأمر الغيري إلى مقدمته، وهو الاعلام والتنبيه.
هذا ولأجل حمل التعليل على التنبيه على أمر عرفي، لزم التعدي عن مورده إلى غيره وإلا كان تعبديا، وهو خلاف الأصل في التعليلات الشرعية فتكون العلة في وجوب الاعلام الفرار من الوقوع في الحرام، وهي حاصلة فيما نحن فيه وغيره. وعلى هذا فوجوب الاعلام مولوي، لا إرشادي إلى شرطيته للبيع. كما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم يجب الاعلام. وكذا لو علم عدم تأثير الاعلام في احداث الداعي، بأن كان مقدما على شربه على كل حال.
وقد يستدل على وجوب الاعلام: بأن تركه تسبيب إلى فعل الحرام، كمن قدم إلى غيره محرما، فإنه فاعل للحرام، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة الفعل إليه أولى. وفيه: (أولا): أن مجرد ترك الاعلام لا يكون من قبيل السبب إلا كان شرب النجس اعتمادا على فعل البائع