____________________
وفيه: (أولا): ما عرفت آنفا (* 1) من إجمال المورد، للجهل بكيفية تمايز ماء الحمام عن الماء الآخر، والجهل بما يكون وجها للمنع عن الاغتسال بماء الحمام عندما يوجد الجنب فيه، وأنه من جهة اختلاط ماء غسله بماء الحمام أو غير ذلك. ولا سيما بملاحظة كثرة وجود الجنب فيه، وندرة حصول العلم بعدمه، فلو منع من الاغتسال مع احتمال الجنب لزم الهرج.
ولعله لذلك يتعين حملها على ماء الخزانة المتعارف في زماننا، وحينئذ يتعين حملها على الكراهة، لعدم الخلاف في الجواز في الكثير إلا من شاذ، كما سيأتي (وثانيا): أنها معارضة بصحيحته الأخرى " قلت لأبي عبد الله (ع):
الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال (ع): نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب " (* 2).
ومثله في الاشكال الاستدلال بصحيح ابن مسكان: " حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال (ع): ينزح بكف بين يديه، وكفا من خلفه وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (* 3) بناء على ظهوره في كون محذور رجوع الغسل في الماء عدم صحة الغسل به. ولكنه غير ظاهر. مع أن نضح الأكف لا يمنع من رجوع الماء، فاطلاق الأمر بالغسل بعد النضح يدل على جواز الغسل بالماء وإن رجع إليه ماء الغسل، فيكون رادعا عما في ذهن السائل. فالرواية على الجواز أدل. ويؤيد ذلك
ولعله لذلك يتعين حملها على ماء الخزانة المتعارف في زماننا، وحينئذ يتعين حملها على الكراهة، لعدم الخلاف في الجواز في الكثير إلا من شاذ، كما سيأتي (وثانيا): أنها معارضة بصحيحته الأخرى " قلت لأبي عبد الله (ع):
الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال (ع): نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب " (* 2).
ومثله في الاشكال الاستدلال بصحيح ابن مسكان: " حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال (ع): ينزح بكف بين يديه، وكفا من خلفه وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (* 3) بناء على ظهوره في كون محذور رجوع الغسل في الماء عدم صحة الغسل به. ولكنه غير ظاهر. مع أن نضح الأكف لا يمنع من رجوع الماء، فاطلاق الأمر بالغسل بعد النضح يدل على جواز الغسل بالماء وإن رجع إليه ماء الغسل، فيكون رادعا عما في ذهن السائل. فالرواية على الجواز أدل. ويؤيد ذلك