مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٠٧

____________________
مع أنه خال عن التقييد بذي اليد. ومثله الاشكال في الاستدلال بالنهي عن السؤال في صحيح البزنطي الوارد في شراء الفراء من السوق (* 1)، وفي رواية عمار الواردة في شراء الجبن من المسلم (* 2). وأضعف من ذلك الاستدلال بالنهي عن الاعلام في رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى فيه، حيث قال (ع): " لا يعلمه قلت: فإن أعلمه قال (ع):
يعيد " (* 3) إذ لا يظهر منه أن المراد من الاعلام مجرد الخبر ولو لم يعلم بمضمونه، ولا كون عدم الصلاة من جهة النجاسة. مع أنه مبني على وجوب إعادة الجاهل بالنجاسة، وهو خلاف التحقيق، كما يأتي إن شاء الله (* 4) وكأنه لذلك كان ما عن الذخيرة وشرح الدروس من عدم الوقوف له على دليل.
نعم في صحيح معاوية بن عمار " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج (* 5) ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟
فقال (ع): لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال (ع): نعم (* 6) وظاهره حجية الخبر مع عدم ما يوجب اتهام المخبر. ولعله محمل صحيح

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) لم نعثر على رواية: عمار المشتملة على النهي: نعم اشتمل على ذلك رواية الثمالي (الوسائل باب: 33 من الأطعمة المحرمة) ورواية بكر بن حبيب (الوسائل باب: 60 من الأطعمة المباحة) (* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 4) في أول فصل الصلاة في النجس.
(* 5) البختج: العصير المطبوخ (مجمع البحرين).
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست