____________________
أنه ورد مثل هذا النضح في الوضوء من الماء القليل، لا من جهة منع رجوع الماء، بل تعبدا. ولعله من آداب الوضوء والغسل من الماء القليل.
وأشكل من ذلك الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغسل فيه الجنب قال (ع): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (* 1). إذ ظاهرها نجاسة الماء باغتسال الجنب، ولا يقول به الخصم. فلتحمل على صورة تلوث بدنه بالمني.
فالعمدة في المنع الخبر الأول. ويؤيده ما ورد من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام (* 2)، معللا: بأن فيها غسالة الجنب، وإن كان قد يظهر من تلك الروايات أن المنع من جهة النجاسة لا من جهة الجنابة.
نعم يظهر الجواز من صحيح ابن جعفر عن أخيه (ع) الوارد في الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ قال (ع) في ذيله -: " وإن كان في مكان واحد " وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزؤه " (* 3) وهو في بدو النظر وإن كان مختصا بصورة عدم وجدان غيره، لكن الظاهر منه بعد التأمل عموم الحكم، لأن الماء الذي يغسل فيه بعض الأعضاء ويرجع إلى الساقية أو المستنقع، مما يكفي في تحصيل مسمى الغسل لجميع البدن، بأن يؤخذ قليلا قليلا، ويمسح به البدن بنحو يتحقق مسمى الغسل. ويؤيد ذلك قوله (ع) في صدره -: " فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات " فالمراد من عدم كفايته عدم كفايته إذا اغتسل
وأشكل من ذلك الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغسل فيه الجنب قال (ع): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (* 1). إذ ظاهرها نجاسة الماء باغتسال الجنب، ولا يقول به الخصم. فلتحمل على صورة تلوث بدنه بالمني.
فالعمدة في المنع الخبر الأول. ويؤيده ما ورد من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام (* 2)، معللا: بأن فيها غسالة الجنب، وإن كان قد يظهر من تلك الروايات أن المنع من جهة النجاسة لا من جهة الجنابة.
نعم يظهر الجواز من صحيح ابن جعفر عن أخيه (ع) الوارد في الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ قال (ع) في ذيله -: " وإن كان في مكان واحد " وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزؤه " (* 3) وهو في بدو النظر وإن كان مختصا بصورة عدم وجدان غيره، لكن الظاهر منه بعد التأمل عموم الحكم، لأن الماء الذي يغسل فيه بعض الأعضاء ويرجع إلى الساقية أو المستنقع، مما يكفي في تحصيل مسمى الغسل لجميع البدن، بأن يؤخذ قليلا قليلا، ويمسح به البدن بنحو يتحقق مسمى الغسل. ويؤيد ذلك قوله (ع) في صدره -: " فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات " فالمراد من عدم كفايته عدم كفايته إذا اغتسل