____________________
كانت عن الحسن بن محبوب، والظاهر أنها عن كتابه. وعن ابن الغضائري:
أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما. وأما رواية الحسن بن علي فإنما تصلح جابرا - كما قيل - لو كان هو ابن فضال كي تدخل في قول العسكري (ع): " خذوا ما رووا " (* 1). ولكنه بعيد، بل قيل:
" يكاد يقطع بخلافه "، لأن ابن فضال أعلى طبقة من العبرتائي، ولأنه لم تعرف رواية سعد عن ابن فضال بلا واسطة، بل يروي عنه بواسطتين.
على أن الظاهر من قوله (ع): " خذوا ما رووا " صحة رواياتهم، لا صحة رواية من يروون عنه.
ومثل ذلك الطعن في الدلالة، الاحتمال كون المنع من جهة نجاسة بدن الجنب، كما هو الغالب، كما يظهر مما ورد في كيفية غسل الجنابة (* 2) وغيره. إذ فيه: أن ذلك خلاف ظاهر العبارة المذكورة في الخبر. ولا سيما بملاحظة العطف على ما يغسل به الثوب. ومثله المناقشة باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة، فيتعين حمل النهي على مطلق المرجوحية المجامعة للكراهة. إذ فيها: أنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فالمراد مجرد غسل الثوب وإن لم يكن عن وسخ، وإن أريد الغسل المشروع فليس إلا الغسل لإزالة النجاسة.
وقد يستدل على المنع بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
" سألته عن ماء الحمام، فقال (ع): أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا " (* 3)
أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما. وأما رواية الحسن بن علي فإنما تصلح جابرا - كما قيل - لو كان هو ابن فضال كي تدخل في قول العسكري (ع): " خذوا ما رووا " (* 1). ولكنه بعيد، بل قيل:
" يكاد يقطع بخلافه "، لأن ابن فضال أعلى طبقة من العبرتائي، ولأنه لم تعرف رواية سعد عن ابن فضال بلا واسطة، بل يروي عنه بواسطتين.
على أن الظاهر من قوله (ع): " خذوا ما رووا " صحة رواياتهم، لا صحة رواية من يروون عنه.
ومثل ذلك الطعن في الدلالة، الاحتمال كون المنع من جهة نجاسة بدن الجنب، كما هو الغالب، كما يظهر مما ورد في كيفية غسل الجنابة (* 2) وغيره. إذ فيه: أن ذلك خلاف ظاهر العبارة المذكورة في الخبر. ولا سيما بملاحظة العطف على ما يغسل به الثوب. ومثله المناقشة باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة، فيتعين حمل النهي على مطلق المرجوحية المجامعة للكراهة. إذ فيها: أنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فالمراد مجرد غسل الثوب وإن لم يكن عن وسخ، وإن أريد الغسل المشروع فليس إلا الغسل لإزالة النجاسة.
وقد يستدل على المنع بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
" سألته عن ماء الحمام، فقال (ع): أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا " (* 3)