____________________
ميراثا، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له. فقال: إشهد بما هو علمك. قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا اليمين الغموس. فقال (ع):
إحلف إنما هو على علمك " (* 1). وروي أيضا في الموثق: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال (ع): نعم (* 2). وما في ذيل الأول محمول على بعض المحامل أو مطروح، لترجح غيره عليه.
كما أن ما في الصحيح من جعله علما مبني على الادعاء، كما هو ظاهر دليل الاستصحاب.
وكيف كان فالمراد من الأصل في عبارة المتن الاستصحاب، لا أصالة الطهارة، فإنها لا تكون مستندا للشهادة بالطهارة الواقعية، لعدم كونها علما بها لا حقيقة ولا تنزيلا، والطهارة الظاهرية في حق الشاهد ليست موضوعا للحكم في حق المشهود عنده، بل هو إن كان شاكا كان موضوعا لها، لقيام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهدا، أو لفتوى مجتهده إن كان مقلدا بلا توسط شهادة الشاهد.
ثم إنه مما يتفرع على ذلك جواز الشهادة بالواقع اعتمادا على البينة إذا شهدت به، كما حكي عن الشيخ (ره). لكن المعروف بين الأصحاب عدم القبول ولعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا في موارد خاصة (* 3).
لكن عدم القبول لا يقتضي عدم جواز الشهادة نفسها. فلاحظ.
إحلف إنما هو على علمك " (* 1). وروي أيضا في الموثق: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال (ع): نعم (* 2). وما في ذيل الأول محمول على بعض المحامل أو مطروح، لترجح غيره عليه.
كما أن ما في الصحيح من جعله علما مبني على الادعاء، كما هو ظاهر دليل الاستصحاب.
وكيف كان فالمراد من الأصل في عبارة المتن الاستصحاب، لا أصالة الطهارة، فإنها لا تكون مستندا للشهادة بالطهارة الواقعية، لعدم كونها علما بها لا حقيقة ولا تنزيلا، والطهارة الظاهرية في حق الشاهد ليست موضوعا للحكم في حق المشهود عنده، بل هو إن كان شاكا كان موضوعا لها، لقيام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهدا، أو لفتوى مجتهده إن كان مقلدا بلا توسط شهادة الشاهد.
ثم إنه مما يتفرع على ذلك جواز الشهادة بالواقع اعتمادا على البينة إذا شهدت به، كما حكي عن الشيخ (ره). لكن المعروف بين الأصحاب عدم القبول ولعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا في موارد خاصة (* 3).
لكن عدم القبول لا يقتضي عدم جواز الشهادة نفسها. فلاحظ.