الأشبه) بل لا خلاف فيه في الثاني، بل حكي الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه لقاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " المعلومة بالنص (1) والاجماع والخبر (2) " في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجب له، غير أنه ترك المتاع ولم يقبضه، وقال: أتيك غدا فسرق المتاع من مال من يكون؟ فقال: من صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ".
و " قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له " لا تشمل المقام، ولو لأنها مخصوصة بما بعد القبض، ووفاقا للمتأخرين في الأول، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الخبرين، خلافا للمفيد والسيدين والمحكي عن سلار، فمن المشتري، وربما مال إليه الشهيد في المحكي عن نكته، بل في الإنتصار والغنية الاجماع عليه، لأنه ملكه ولا تقصير من البايع إذ لا طريق له إلى الفسخ، وبه افترق عن التلف بعدها، ولأن النماء له فالضمان عليه، كما يستفاد من بعض نصوص خيار الشرط (3)، والنقض بالتلف بما بعد الثلاث مدفوع بالاجماع ثمة دون المسألة، إلا أن ذلك كله كما ترى، بعد الخبرين المزبورين المعتضدين بفتوى المتأخرين وبعض من تقدمهم، الموهون بها الاجماعان المذكوران.
وفي الوسيلة " أنه من ضمان البايع وإن كان بغير تفريط، إلا أن يكون عرض التسليم ولم يتسلم المبتاع، فإن تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال " ونفى عنه البأس في المختلف بعد تخصيص الدعوى بالثلاث قال: " وكلام أبي الصلاح يدل عليه، فإنه قال:
فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله " قلت: لا يخفى ما فيه بناء على عدم تحقق اسم القبض بمثل الفرض المزبور، ولم يثبت ارتفاع الضمان به وإن لم يسم قبضا، و المنقول عن الحلي موافقة المفيد، وعبارة الوسيلة مطلقة في الثلاث وغيرها، على أن الظاهر