مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤ - الصفحة ٤٠٠
فروع:
أ: قبض البعض كلا قبض، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا.
ب: شرط القبض المانع كونه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه، كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحقا للغير.
ج: قال في المسالك: ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد، عملا بالاستصحاب (1).
واستشكل فيه بعضهم مع القرينة (2)، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب المتقدمة (3). وهو في محله، بل السقوط أظهر.
ومنه يظهر الوجه في سقوطه بالاسقاط ونحوه مما يدل على الرضا.
د: لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ، ففي سقوط الخيار وجهان، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب، والثاني أظهر، لأن كون الضرر مناطا استنباطيا لا عبرة به.
ه‍: لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار، كان من مال البائع، إجماعا محققا ومنقولا (4) متواترا.
وتدل عليه - مضافا إليه وإلى ما يأتي - صحيحة ابن سنان: (لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له) (5).

(١) المسالك ١: ١٨٠.
(٢) انظر الرياض ١: ٥٢٦.
(٣) راجع ص ٣٧٢.
(٤) كما في المهذب البارع ٢: ٣٨٠، المقتصر: ١٦٩، كشف الرموز ١: ٤٥٩، المسالك ١: ١٨٠، الرياض ١: ٥٢٦.
(٥) الفقيه ٣: ١٢٦ / 551، الوسائل 18: 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2، بتفاوت يسير.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست