منها دينار ونصف في مقابلة نصف كره الذي عند الورثة، وثلاث دنانير بالمحاباة النافذة فيها، لأنها قدر الثلث الذي يفرض أنه في يد الورثة ضعفاه، أي ستة.
وطريقه على ما سبق أن تسقط ثلاثة قيمة كره الردي من التسعة قيمة الكر الجيد، يبقى حينئذ ستة، فإذا نسب الثلث إليها كان نصفا منها، فيعلم حينئذ صحة البيع في نصف أحدهما بنصف الآخر.
وهكذا القياس في جميع ما يرد عليك من الأمثلة في هذه المسألة الدورية، لتوقف معرفة قدر المبيع فيها على معرفة قدر التركة، لاشتمالها على المحاباة التي لا تخرج إلا من الثلث التي تجب معرفة قدره، ومعرفته متوقفة على معرفة قدر مجموع التركة، ومعرفة قدر مجموع التركة متوقفة على معرفة قدر الثمن، لأنه من جملتها، ومعرفة قدر الثمن متوقفة على معرفة قدر المبيع، فيدور، ولكنه دور معية، وهو الذي يتوقف كل منهما على مصاحبه الآخر كالمتضائفين، لا الدور المحال، وهو الذي يتوقف وجود كل منهما على وجود صاحبه، بمعنى أنه لا يوجد إلا بعد وجوده.
وللعلماء في التخلص من هذا الدور وبيان المطلوب طرائق منها طريق الجبر والمقابلة، ومنها طريق الخطائين كما أطنب بهما في المسالك وإن كان في غير محله ضرورة عدم كونه وظيفة الفقيه، وستسمع كيفية الأول منها - انشاء الله تعالى - في المسألة الآتية التي يقاس عليها غيرها من المسائل الدورية التي أطنب فيها في القواعد والأمر سهل.
المسألة (الرابعة: لو باع عبدا قيمته ماءتان. بماءة وبرء) من المرض ولم يكن له سواه (لزم العقد) كما في غيره مما ينجزه، بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الأدلة (و) كذا لو مات وأجاز الوارث.
نعم (إن مات ولم تجز الورثة صح البيع) في الجملة بلا خلاف للاطلاق كما لا خلاف على القول بأن المنجزات من الثلث في عدم النفوذ في الجميع.
إنما الكلام (في) تعين قدر المبيع، وحيث أن المقام لا ربا فيه، فالمصنف والمحكي عن الشيخ ومن تبعه بل نسبه بعضهم إلى المشهور على أنه (النصف في