فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا عليه التوقف حتى يبين فعليه النفقة إلى حصول البيان كما نقول فيمن أسلم وعنده عشر نسوة، فعليه أن يختار أربعا وعليه نفقة الكل إلى أن يختار.
إذا كانت له زوجتان فطلق إحداهما، فقد ذكرنا إن عين الطلاق في إحداهما ثم أشكل عليه عينهما، وإذا أبهم الطلاق ومضى: وبقي الكلام في الميراث بعد الوفاة وفيه ثلاث مسائل:
إذا ماتتا وبقي هو، أو مات هو وبقيتا، أو ماتت واحدة ثم مات هو، ثم ماتت الثانية:
فأما الأولى إذا ماتتا وبقي هو فلا فصل بين أن تموتا معا أو واحدة بعد واحدة فإنا نقف له من تركة كل واحدة منهما ميراث زوج، لأنا لا نعلم عين الزوجة منهما فلو وقفنا ميراث واحدة فربما وقفنا له غير ما يستحقه.
ثم نقول بين المطلقة منهما، ولا يخلو أن يكون الطلاق معينا أو مبهما، فإن كان معينا كلفناه الاقرار بالمطلقة والإخبار عنها، فإذا قال هذه المطلقة حكمنا بأن الطلاق وقع بها، فيكون ما وقف من تركتها لورثتها.
والمسألة فيه إذا كان الطلاق باينا فأما إن كان رجعيا ورث الزوج بكل حال.
وأما الثانية فهي زوجته ماتت على الزوجية فيكون ما وقفناه له يأخذه، فإن صدقه وارثها فلا كلام، وإن خالفوه فقالوا هذه التي طلقتها، فالقول قوله أنه ما طلقها لأن الأصل أنه ما طلقها.
هذا إذا كان الطلاق معينا فأما إن كان مبهما فإذا عينه في واحدة حكمنا بطلاقها وأنها ماتت بعد البينونة، وكان له ميراث الأخرى، ولا يجئ ها هنا خلاف الورثة لأن تعيين الطلاق اختيار وشهوة وليس لهم أن يعترضوا عليه فيما يختار ويؤثر.
ويفارق إذا كان الطلاق معينا لأنه إقرار بالتي طلقها، وإخبار منه عنها فلهذا صح أن يخالفوه في ذلك.
الثانية مات الزوج أولا وبقيتا، فإنا نقف هاهنا من تركته ميراث زوجة واحدة