تقبل عندنا، وقال بعضهم لا تقبل، لأن الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت في أحدهما فإنها ترد في الآخر.
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما، قال قوم لا تقبل لأنهما يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أمهما، لأنه إذا ثبت القذف وجب اللعان، فإذا لاعن بانت، فكأنهما يزيلان الضرر عن أمهما ببينونة الضرة.
وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنها تقبل لأنهما وإن أثبتا القدف، فليس من شرط ثبوت القذف اللعان، لأنه قد لا يلاعن ولا يطالب بالحد على أن عندنا أن شهادته لأمه تقبل، وإن جر نفعا إليها، وهكذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما عندنا تقبل، وعندهم لا تقبل.
إذا شهد شاهد على رجل بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد آخر بأنه قذفه بالفارسية أو شهد أحدهما بأنه قذفه يوم الخميس، وشهد آخر بأنه قذفه يوم الجمعة لم يثبت القذف بهذه الشهادة، لأن القذف بالعربية غير القذف بالفارسية، وكذلك القذف يوم الخميس غير القذف يوم الجمعة، فهما قذفان، وإذا كانا قذفين فلم تكمل شهادة على كل واحد منهما، وإذا لم تكمل وجب أن لا يثبت، لأن القذف لا يصح بأقل من شاهدين.
إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية بأنه قذفه، أو شهد أحدهما بأنه أقر يوم الخميس بأنه قذفه، وشهد الآخر بأنه أقر يوم الجمعة بأنه قذفه، حكم بهذه الشهادة وثبت القذف، لأن الاقرار وإن اختلف فالمقر به واحد وإذا كان المقر به واحدا كملت الشهادة على شئ واحد وليس كذلك في المسألة الأولى فإن البينة لم تكمل على قول واحد، فلذا لم يحكم بها.
فأما إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية، وشهد الآخر بأنه أقر بقذفه بالفارسية أو شهد أحدهما بأنه أقر بأنه قذفه يوم الخميس، وشهد الآخر