أراد، لأن اليمين هي الأولى، والثانية تأكيد لها، فهو كقوله أنت طالق أنت طالق، وأراد بالثانية تأكيد الأولى.
وإن أراد بالثانية الاستيناف، ونوى بها غير الأولى، فهو مول منهما بيمينين، يضرب له المدة فإذا انقضت فإما أن يفئ أو يطلق، فإن طلق خرج من حكم الإيلاء عن اليمينين معا، وإن فاء خرج أيضا من اليمينين معا.
وهل عليه الكفارة أم لا؟ قال قوم لا كفارة عليه، ولو حلف ألف يمين، ومن قال عليه الكفارة وهو الصحيح عندنا فهل عليه واحدة أو اثنتان؟ قال قوم كفارتان، ولو كانت مائة يمين فمائة كفارة، لأن حرمة اليمين الثانية كحرمة الأولى، وقال قوم كفارة واحدة، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.
هذا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستيناف فأما إن أطلق ولا نية له، فإنه أضعف من ذلك، فإن عندنا لا حكم له، ومنهم من قال كفارة واحدة، كما لو استأنف، ومنهم من قال على قولين.
الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره فهذا يولج أشد من إيلاج الفحل، و ينزل ماء رقيقا لا يكون منه الولد، وقيل إنه لا ينزل أصلا، فإذا آلى فهو كالفحل حرفا بحرف.
فأما المجبوب فعلى ثلاثة أضرب إما أن بقي له ما يجامع به، أو بقي ما لا يجامع به أو بقي ما يجامع به لكنه يقول إنه لا يقدر أن يجامع به:
فإن بقي ما يجامع به ويقر هو، فهو كالفحل سواء، كمن له ذكر قصير، ومن له ما يجامع به وذكر أنه عاجز عن الجماع، فهذا معترف بالعنة، وقد مضى، وقلنا إن الصحيح أنه لا يتعين عليه الطلاق، ومنهم من قال يتعين، وأما إن لم يبق له شئ بحال أو بقي ما لا يجامع به لصغره، فهل يصح إيلاؤه. قال قوم يصح لعموم الآية، وقال آخرون لا يصح، لأن الإيلاء أن يقصد الإضرار بها بالامتناع من وطيها بعقد يمين، وهذا غير قادر على هذا، بل هو ممتنع بغير يمين.
فمن قال لا يصح فلا كلام، ومن قال يصح يتربص أربعة أشهر ثم وقف ليفئ أو يطلق