لأنه تابع.
إذا وجب على رجل كفارتان عن ظهار وعن قتل، فأعتق عنهما عبدين ففيه ثلاث مسائل:
إحداها أن يعين عتق كل واحد من العبدين عن كفارة، بأن يقول أعتقتك يا سالم عن كفارة ظهاري، وأعتقتك يا غانم عن كفارة القتل، فيجزيه ذلك بلا خلاف.
الثانية أن يعين عبدا عن كفارة وعبدا عن كفارة أخرى ولا يعين ذلك فيجزيه أيضا لأنه وجد منه الإعتاق ونية التكفير.
الثالثة أن يعين النصف من كل واحدة منهما عن إحدى الكفارتين أو يقول لأحدهما أعتقتك عن كفارتي وقال للآخر أعتقك عن كفارتي أو يقول لهما أعتقتكما معا عن كفارتي، قال قوم يجزيه.
واختلفوا في تكميل العتق ووقوعه، فقال قوم يعتق عن كل واحد من الكفارتين عبدا كاملا لأنه لما أعتق نصف هذا العبد عن كفارة سرى ذلك إلى الباقي فعتق عنها وكذلك لما أعتق نصف الآخر عن الكفارة الأخرى سرى ذلك إلى الباقي فعتق عنها فينعتق عن كل كفارة عبد كامل وقال آخرون إنه يعتق نصف العبدين عن إحدى الكفارتين والنصف الآخر عن الكفارة الأخرى والطريقة الأولى أصح.
وإذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره، أو باقيهما حر فأعتقهما عن كفارته فهل يجزيه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: منهم من قال لا يجزيه، لأنه يحتاج أن يعتق عبدا كاملا، والثاني يجزيه، والثالث إن كان باقيه مملوكا لغيره لم يجزه، و إن كان حرا أجزأه والأول أصح.
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد أو من أجناس فأعتق عنها أو صام فإن الواجب عليه أن ينوي التكفير فحسب، لا يفتقر إلى تعيين النية عن كفارة بعينها وقال قوم إن كانت من جنس واحد كفاه نية التكفير ولم يحتج إلى نية التعيين وإن كانت من أجناس فلا بد فيها من نية التعيين، فإن لم يعين لم يجزه وهذا عندي أقوى.