خالا فإن كانت زوجة انفسخ نكاحها، وإن لم تكن زوجة لم يكن له نكاحها لأنه خالها.
الذي يدور عليه عقد الرضاع جملته أن امرأة الرجل إذا كان بها لبن منه فأرضعت مولودا خمس عشرة رضعة صار كأنه ابنهما من النسب، فكل من حرم على ابنهما من النسب حرم على هذا، لأن الحرمة انتشرت منه إليهما، ومنهما إليه:
فالتي انتشرت منه إليهما أنه صار كأنه ابنهما من النسب، والحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من آبائه وأمهاته، فيجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع، وبأخته وبجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع، ولأنه لما جاز له أن يتزوج أم ولده من النسب، فإنه يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع.
قالوا أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع؟ فكيف جاز هذا وقد قلتم إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ قلنا أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب، وإنما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي (صلى الله عليه وآله) إنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم، وشكت في الأخيرة لم يحرم عليها، لأن اليقين الإباحة، فلا ينتقل عنه بالشك، وقال بعضهم الورع أن يأخذ بالأكثر.
إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه، ثم جاء الابن فوطئها يعتقد أنها على الزوجية وأن أباه ما وطئها، فقد انفسخ نكاحها بوطئ الأب، وحرمت على كل واحد منهما على التأبيد: أما الأب فكانت محرمة عليه على التأبيد بعقد نكاح ولده عليها، لأنها من حلائل الأبناء، وحرمت على الابن على التأبيد لأنه إذا وطئها أبوه بشبهة صارت من حلائل الآباء، وهو قوي على