الأب، وخالف من خالف في المسألة الأولى، هذا على قول من أجرى ولد الزنا مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا فأما على الصحيح الذي ذكرناه في النهاية وأنه لا يثبت نسبهما فإنه لا توارث بينهما وبين الأم ولا بينهما أنفسهما بحال.
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت منه ثم ملكها فإنه لا يحل له وطؤها بالملك، لقوله (صلى الله عليه وآله) " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " وأما إذا تزوجها ثم طلقها ثلاثا أو اثنتين عندنا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فإن ملكها فهل تحل له وطؤها بملك اليمين؟ قيل فيه وجهان الصحيح عندنا وعندهم أنها لا تحل له، و الثاني أنها تحل وبه قال شاذ من أصحابنا.
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها فإنها تستحق النفقة والسكنى، وقال بعضهم تستحق السكنى مدة اللعان وفي النفقة مثل ما قلناه، غير أنه إذا أوجب النفقة للحمل هل هو لها أو للحمل؟ قيل فيه قولان أقواهما عندي أنها للحمل دونها، وإن نفى نسب الولد فلا نفقة لها وأما السكنى فإنها تستحق عندهم مدة العدة بلا خلاف عندهم.
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما وبقي الآخر فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا، وكذلك لو كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان وقال بعضهم لا يجب نفي نسب الميت، فإذا لم يصح نفي نسب الميت لم يصح نفي نسب الحي لأنهما حمل واحد.
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج فأقر بنسبه لا يلحقه ولا يرثه عندنا، وقال بعضهم يلحقه ويرثه إن خلف مالا سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف وفيه خلاف، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موت الولد أنه يلحقه و يثبت نسبه ويتوارثان، وعندنا لا يرثه الأب بحال.
إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك فأما الزوج فقد قذفها بقوله يا زانية لأن ذلك صريح في القذف لا يحتمل غيره، وأما قولها له بك زنيت فليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له ولغيره لأنه يحتمل ثلاثة أشياء: