راجعها عادت إلى الزوجية والظهار بحاله، وهل تكون الرجعة بنفسها عودا أو لا؟
قيل فيه قولان عندنا لا يكون عودا حتى يعزم على الوطي، وقال بعضهم يصير بنفس الرجعة عائدا، وقال بعضهم حتى يمضي زمان يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق.
فمن قال يصير عائدا فالكفارة قد وجبت عليه، فإن طلقها أو ماتت عقيب الرجعة لم تسقط، ومن قال لا يصير فإن طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة، وهو مذهبنا، فإن عاد على ما بيناه من الخلاف وجبت الكفارة، فإن ماتت بعد ذلك أو طلقها لم تسقط عنه الكفارة.
وأما إن كان الطلاق باينا فإن تركها ولم يتزوجها فقد زال حكم الظهار، وإن تزوجها عندنا لا يعود حكم الظهار، وقال بعضهم يعود، فمن قال يعود فهل بنفس الزوجية أو بأمر زائد؟ على ما مضى.
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاثا مسائل:
إحداها يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات ثم يتظاهر ويأتي بكلمات اللعن عقيب الظهار، لا يصير عائدا عندهم، ولا يلزمه الكفارة وكذلك عندنا.
الثانية أن يتظاهر منها ثم يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك، فتلزمه الكفارة، لأنه صار عائدا، وعندنا لا تلزمه.
والثالثة أن يقذفها ثم يتظاهر ويأتي بكلمات الشهادات واللعن فهل يصير عائدا تلزمه الكفارة؟ فيه وجهان أحدهما لا يصير وهو مذهبنا، والآخر يصير.
إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة، لم يكن ذلك ظهارا عندنا وعند بعضهم، وقال كثير منهم يكون ظهارا، فمن قال لا يكون ظهارا فلا تفريع، ومن قال يكون ظهارا فبماذا يصير عائدا؟ قال قوم إذا مضى بعده مدة يمكنه فيه الطلاق فلم يطلق صار عائدا ولزمته الكفارة، وقال قوم لا يصير عائدا حتى يطأها، فإن صبر ولم يطأ حتى تمضي المدة لم يصر عائدا ولا كفارة عليه، [وقيل: عليه الكفارة] ظ لأنه إذا أمسكها ولم يطلق استدللنا بذلك على أنه قصد رفع التحريم وإزالته، فصار بذلك عائدا.
إذا تظاهر منها وعاد واستقرت عليه الكفارة فوطؤها محرم، حتى يكفر،