المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٤٦
قبل الدخول انفسخ النكاح بينهما في الحال، وإذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفارة، لأنها تجب بالعود، والعود غير ممكن ههنا لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذا لا يقدر على الطلاق، فإن الاسلام وجد عقيب الظهار، والفرقة تقع عقيب الاسلام.
فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ، فلم يقع الطلاق، وإن كان بعد الدخول فإن الفرقة لا تقع في الحال، لأن العود إذا كان بعد الدخول لم يتعجل به الفرقة، ولا يصير الزوج عايدا في الحال، لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذه جارية إلى بينونة.
ثم ينظر فإن لم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بانت، وزال الحكم المتعلق بالظهار، وإن أسلم قبل انقضاء العدة عادت الزوجية كما كانت، والظهار على حاله وهل يكفي إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضي بعد الاسلام زمان يصير به عايدا؟ فيه وجهان.
فأما إذا أسلم الزوج فإنه ينظر، فإن كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح، ويكون إسلام الزوج عودا منه، لأنه كان يمكنه أن يطلق بدل الاسلام وإذا لم يفعل فقد أمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، فصار عايدا ولزمته الكفارة.
وإن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فإنها لا تقر تحت المسلم،، فإن كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وزال حكم الظهار، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، ولا يصير عايدا في الحال، فإن لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدة بانت وزال حكم الظهار، وإن أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجية، ولا يكون إسلامها عودا بل يحتاج أن يمضي بعد إسلامها زمان يمكن فيه الطلاق.
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة، أو مجنونة - [وعندهم] بكرا أو ثيبا، مدخولا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر - لعموم الآية.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الطلاق * الطلاق جائز بالكتاب والسنة، وكيفية الطلاق في الجاهلية 2
2 الطلاق على أربعة أضرب: واجب ومحظور ومندوب ومكروه 2
3 كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء: مراجعة ونكاح بعد زوج وقبله 3
4 * فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباح 4
5 كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا 4
6 النساء ضربان: ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعة 4
7 إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعة 5
8 إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعة 5
9 إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق، وقال نويت إن دخلت الدار 5
10 إذا قال للحامل أنت طالق للسنة، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا 5
11 إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروع 5
12 إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة 6
13 إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة 6
14 إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق ثلاثا للسنة وفيه فروع 7
15 إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة 7
16 إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة 8
17 فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة 8
18 إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة 9
19 إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة 9
20 إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف 10
21 إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق 10
22 إذا قال: أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق 11
23 إذا قال لها أنت طالق طلقة حسنة فاحشة، أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة 12
24 إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو هذه الساعة 12
25 إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا 13
26 إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا 13
27 إذا قال لها: يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق 13
28 قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر 13
29 إن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت أو أقمت فأنت طالق 14
30 لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها أو لم تأكلها فأنت طالق 14
31 قال: إذا قدم فلان فأنت طالق للسنة 14
32 إن قال: أنت طالق إن كان طلاقي يقع عليك الآن للسنة 14
33 إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة 14
34 إذا قال أنت طالق لفلان، أو لرضا فلان 15
35 إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج، أو طلاق الحرج والسنة 15
36 إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت 15
37 إن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، وفيه صور 16
38 إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا 16
39 إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وفيه أبحاث في الاستبراء 16
40 إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق 18
41 إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا 19
42 إذا قالت واحدة من نسائه طلقني فقال: نسائي طوالق 19
43 إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق 19
44 إذا قال إن حضت حيضة، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق 20
45 قال إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق 20
46 إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت 21
47 إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق 21
48 إذا قال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت قد حضت و فيه فروع 21
49 إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقان 21
50 إذا قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور 22
51 إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق 23
52 إذا كان له ثلاث نسوة وقال أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق 24
53 * فصل * * فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صيغ الطلاق وما كان صريحا فيه وما كان كناية 25
54 إذا قال لها: كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالق 26
55 إذا لم يقل كلما، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانة 27
56 قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالق 27
57 إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق 27
58 إذا قال لها أنت طالق، ونوى ثلاثا 28
59 إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه، أو يتلفظ به وكتب، وفيه صور 28
60 فرع: إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق 29
61 الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها 29
62 إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة؟ 29
63 إذا قال لها طلقي نفسك، فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق 30
64 إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته 31
65 الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوج 31
66 إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة 31
67 * فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن 32
68 إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا 33
69 إذا قال لزوجته حرة أو أمة: أنت على حرام 33
70 إذا قال: كل ما أملك على حرام 34
71 إذا قال لزوجته: إصابتك على حرام وفيه أبحاث 34
72 إذا قال: كلى واشربي ونوى به طلاقا 34
73 إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا 35
74 على مذهبنا لا يقع الطلاق بشرط وأما الطلاق بصفة.... 35
75 إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة 35
76 إذا قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا وكذا، أو أنت طالق في غرة رمضان 35
77 إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو خروج الشهر 36
78 إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان أو بالعكس 36
79 إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق 36
80 إذا قال لامرأته: إذا مضت سنة فأنت طالق 37
81 إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي وأراد إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي 37
82 إذا قال: أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه 37
83 إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق 38
84 إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق 38
85 إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق 38
86 إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال: يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق! ويا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق، وفيه صور وأبحاث 39
87 إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق 39
88 قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق 40
89 إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق كانت لغير التكرار، وفيه فروع 40
90 إذا قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق 40
91 كل هذه الفروع في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدة 41
92 إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة 41
93 إن قال: إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقة 41
94 إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة 42
95 إذا قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر 42
96 * فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة، بعضها للتراخي وبعضها للفور 43
97 فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أو ضمان 43
98 من الفرق بين الحروف السبعة أن " إن " و " إذا " لا يدلان على الزمان 44
99 إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال إذا لم أطلقك 44
100 إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق 45
101 إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق 46
102 إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات 46
103 إذا قال: إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا 46
104 إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروع 47
105 إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق 48
106 إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا قدم الحاج فأنت طالق 48
107 إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كررها ثلاثا طلقت ثلاثا 49
108 إن قال: أنت طالق مريضة أو مريضة وفيه صور 49
109 إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق كان معناه الاستقبال 49
110 إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق 50
111 إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالق 50
112 إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية 50
113 إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق 50
114 إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسه 51
115 ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراه 51
116 طلاق السكران والمجنون 52
117 إذا قيل له: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم 52
118 إذا قال له: فارقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك 52
119 إذا قيل له: خليت امرأتك فقال: نعم، أو قيل ألك زوجة فقال: لا 53
120 إذا قال أنت طالق هكذا، فنصب ثلاثا ونوم إصبعين 53
121 إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك 53
122 * فصل * * في الطلاق بالحساب والاستثناء * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد الايقاع 54
123 إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، أو قال أنت طالق أم لا؟ 54
124 إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وفيه أبحاث 54
125 إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة 55
126 إذا قال لعمرة: إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروع 55
127 الفرق بين قوله كلما حلفت بطلاقك وإذا حلفت بطلاقك 56
128 إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالق 57
129 إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالق 57
130 إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق 57
131 إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين 57
132 إن قال: أنت طالق وطالق وطالق 58
133 إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة 58
134 إن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا 58
135 إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة أو طلقتين 58
136 إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات أو اثنتي عشرة طلقة 59
137 * فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل 60
138 إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه 60
139 إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة 60
140 إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة 61
141 إن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة 61
142 إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا 61
143 إذا قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه جهان 61
144 إذا قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق وفيه فروع 61
145 إن قال لها: إذا ولدت ولدا فأنت طالق 63
146 قال: إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتين 63
147 كل هذه الصور والفروع لا تصح على مذهبنا إلا أن يعلق به نذرا 64
148 قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق 65
149 قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين 65
150 قال لها: إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان أنثى فأنت طالق 65
151 قال لامته وهو حامل بمملوك: إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأتي طالق 65
152 * فصل * * في الاستثناء بمشيئة الله * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق والعتاق والايمان بالله والاقرار 66
153 دخول الاستثناء على ضربين: مباشر ومعلق بصفة 66
154 إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعنى إن شاء الله وقوعه 66
155 إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله 67
156 إذا قال أنت طالق إن شاء زيد وفيه صور 68
157 * فصل * * في طلاق المريض * إن طلق زوجته في مرضه المخوف طلقة رجعية أو بائنة وفيه صور 68
158 إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها هل تبين منه أولا؟ 68
159 لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة 69
160 إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلك 69
161 إن قالت له وهو مريض: طلقني طلقة فطلقها ثلاثا 69
162 إذا قال وهو مريض: إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ 69
163 إذا قال لها: أنت طالق قبل وفاتي بشهر ثم مات 69
164 إذا قذفها - صحيحا كان أو مريضا - ثم لاعنها وهو مريض 70
165 إذا كانت زوجته أمة واجتمع طلاقها وعتقها في مرضه فيه خمس مسائل 70
166 إذا طلق زوجاته الأربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه 71
167 إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر - وفيه فروع وأبحاث 71
168 إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين 72
169 إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ فيه فروع وصور 73
170 إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنت في إحداهما لا بعينه 74
171 إن قال: إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار 76
172 قال رجل إن كان هذا غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر 76
173 إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما، وفيه مسئلتان 76
174 المسألة بحالها فعين وقال: طلقت هذه لا بل هذه 77
175 المسألة بحالها، فعين طلاق إحداهما بالفعل، فيه صور 78
176 إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها 79
177 كيف يكون الميراث في هذه المسألة 79
178 * فصل * * فيما يهدم الزواج من الطلاق * هدم الزواج وفرقته يكون على ثلاثة أضرب 81
179 * فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتين 82
180 إن قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا 82
181 إذا قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم 82
182 إن قال: إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موته 83
183 إذا قال لنسوته الأربع: أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق ثم طلق واحدة 83
184 إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلان 83
185 إذا قال: إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق 83
186 إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة 83
187 إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أو أنت طالق اليوم وغدا 84
188 إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة 85
189 كان له زوجات فقال: من بشرني بقدوم زيد فهي طالق 85
190 المسألة بحالها، فقال من أخبرني بقدوم زيد فهي طالق 86
191 إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة 86
192 كانت له زوجتان فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان 86
193 لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت 87
194 إذا تزوج بأمة والده ثم مات الأب 87
195 المسألة بحالها فقال الزوج: متى مات أبي فأنت طالق 88
196 المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه: إذا مت فأنت حرة 88
197 إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد 89
198 إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، أو إن دخلت الدار 89
199 إذا قال لها: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله 89
200 إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالق 90
201 إذا قال: يا زينب! فقالت له عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق 90
202 إذا أشار - ابتداء - إلى عمرة فقال: يا زينب أنت طالق 90
203 لو نظر إلى أجنبية فقال من دون إشارة: زينب طالق واسم امرأته زينب 91
204 إذا قال أنت طالق طالقا 91
205 إن قال: أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي 91
206 إن قال لها: أمرك بيدك فطلقي نفسك 91
207 تزوج على امرأته وقال للأولى: إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدك 92
208 إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك 92
209 إذا قال إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد 92
210 إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق 92
211 إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى 93
212 إذا قال لهما: إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان 93
213 إذا قال لعمرة: إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب 93
214 إذا قال لها: أنت طالق إن شئت لا بل زينب 94
215 قال: إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق 94
216 * فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف وهي مباح ومحظور 95
217 الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الأمثلة لها 96
218 الحيل على ضربين: حيلة تمنع الحنث، وحيلة تمنع الانعقاد 96
219 إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار 96
220 إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا 97
221 إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها 97
222 الحيل التي تمنع انعقاد اليمين تتحقق في النية 97
223 إذا فعل أمرا وحلف أنه ما فعل - يريد على ظهر الكعبة أو بالصين 97
224 إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق يريد على ظهرك أو على رقبتك 98
225 لو حلف ما أخذت له جملا ونوى السحاب وأمثال ذلك 98
226 * كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة 99
227 الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللأمة تطليقتان 99
228 عدة المطلقة إما بالاقرار أو بالحمل أو بالشهور 99
229 أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والأمة إذا كانت من ذوات الاقراء 100
230 أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتان 100
231 أقل مدة تنقضى عدة الإماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتان 100
232 إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما 101
233 إذا قالت وضعت الحمل فسرق أو مات فإنها تصدق 101
234 الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها 101
235 إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق 102
236 إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لا بل طلقتني في رمضان 102
237 المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرم 102
238 إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لا 102
239 صورة تداخل العدتين: عدة الطلاق وعدة الوطي لشبهة 103
240 إذا انقضت عدتها فتزوجت ثم جاء الأول وادعى المراجعة 103
241 كيفية الترافع مع الزوج الثاني والمرأة 104
242 ليس من شرط صحته الرجعة الاشهاد بل هو احتياط 106
243 إذا قال لزوجته المطلقة: راجعتك إن شئت 106
244 إذا قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها 106
245 إذا قال لها: راجعتك للمحبة وللاخزاء والإهانة 106
246 إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل 107
247 إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الإصابة كانت أو لم تكن 108
248 هل تكون الخلوة بمنزلة الإصابة أو لا 108
249 إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال الردة 109
250 إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها 109
251 إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد 109
252 إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوبا 109
253 إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارض 110
254 إذا أصابها الزوج الثاني في حال ارتد أحدهما 110
255 إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدة 111
256 إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الأول 111
257 إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها، أو أصابها في حال جنون 111
258 الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف 111
259 اعتبار الطلاق بالنساء وقيل بالعكس 112
260 إذا طلق الحر زوجته الأمة مرتين لم تحل له بملك اليمين 112
261 إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، لزمه في الظاهر 112
262 إذا نسي أن له زوجة فقال كل نسائي طوالق 112
263 إذا راجع زوجته المطلقة بلفظ النكاح هل تصح الرجعة 112
264 إذا تزوجها الزوج الثاني بنكاح المتعة هل يكون محللا 113
265 إذا قال: أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان 113
266 إذا كان له أربع فقال: هذه طالق أو هذه وهذه 113
267 * كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا، وثبوته بالكتاب والاجماع 114
268 اختلف في الايلاء الشرعي على أربعة مذاهب 114
269 حكم الايلاء أن له التربص أربعة أشهر وبعده الفيئة أو الطلاق 115
270 هل تبين المرأة بالطلاق بعد التربص في الايلاء 115
271 لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة 116
272 لو قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبر 117
273 إذا قال: و الله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك سنة 117
274 قال: والله لا أصبتك أربعة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهر 118
275 إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة 119
276 إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله 119
277 إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم شهر 120
278 إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاث 121
279 إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا كان له التربص أربعة أشهر لا يطالب بشئ 122
280 إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به؟ 123
281 إذا قال: أنت علي حرام؟ 124
282 إذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت 124
283 إذا آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى أشركتك معها 125
284 إذا قال: لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى قد أشركتك معها 125
285 إذا قال: إن أصبتك فأنت زانية 125
286 إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة 126
287 إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك 126
288 إذا قال: لها: والله لا أصبتك وعلقه بفعل فيه فروع وأبحاث 127
289 إذا قال: والله لا أصبتك حتى تفطمي ولدك أو تحبلي 128
290 إذا قال: والله لا أقربك إن شئت 128
291 إن قال: والله لا قربتك إن شئت أن أقربك وفيه فروع 129
292 إذا قال: والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد 130
293 إذا قال لنسوته الأربع: والله لا أقربكن وفيه صور 130
294 إذا قال: والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع 131
295 إذا قال والله لا أقرب كل واحدة منكن 132
296 * فصل * * في التوقيف في الايلاء * إذا آلى من امرأته وتربص أربعة أشهر وقف ليفيئ أو يطلق وإلا طلقها السلطان 133
297 إذا انقضت مدة التربص وعفت عن المطالبة لم يسقط حقها بالعفو 133
298 إذا آلى من زوجته الأمة كان لها المطالبة بالفيئة والطلاق لاحق لسيدها 133
299 رجل له امرأتان زينب وعمرة فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق 133
300 إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها 134
301 إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض 134
302 إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا 134
303 يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والأمة 135
304 إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئ 135
305 الفيئة فيئتان: فيئة القادر وفيئة العاجز 135
306 إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة 135
307 إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال: أمهلوني، كم يمهل؟ 135
308 إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور 135
309 إذا آلى منها وهو غائب صح الايلاء والمدة محسوبة عليه 137
310 إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الايلاء 137
311 إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر 137
312 إذا ادعى الإصابة فأنكرت وفيه صور وفروع 138
313 إذا آلى منها ثم ارتدا أو ارتد أحدهما لم تحسب المدة عليه 138
314 الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الايلاء التقاء الختانين 138
315 إذا آلى وتربص ثم طولب بالفيئة فقال أنا عاجز 139
316 إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاث 139
317 الايلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآية 141
318 إذا تكرر الايلاء منه فآلى ثم آلى فإنه على ضربين 141
319 الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل 142
320 إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب 142
321 إذا آلى ثم جب في أثناء المدة 143
322 * كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الأصل فيه الكتاب والسنة 144
323 كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح 145
324 إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع 145
325 لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك 146
326 إذا طلق زوجته طلاقا بعد الدخول يملك رجعتها ثم ظاهر منها 147
327 إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فظاهر منها ثم اشتراها فيه أبحاث 147
328 هل يصح الظهار من السكران؟ 148
329 إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهر 148
330 إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها 148
331 هل يقع الظهار بالأمة وأم الولد والمدبرة؟ 148
332 كيفية الظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع 148
333 إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر فيه صور 149
334 إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي 149
335 إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي 149
336 إذا شبه زوجته بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع 149
337 الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا جاء رأس الشهر 150
338 إذا قال أنت طالق كظهر أمي، فيه أربع مسائل 150
339 إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فيه خمس مسائل 151
340 إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للأخرى أشركتك معها 152
341 إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد 152
342 إذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن شاء الله 152
343 إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاث 152
344 إذا تظاهر من امرأته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروع 152
345 إذا قال لعمرة: إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي 153
346 إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لأجنبية فأنت علي كظهر أمي فيه ثلاث مسائل 153
347 كفارة الظهار لا تجب إلا عند إرادة الوطي وإذا وطئ لزمته كفارتان 154
348 إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها 154
349 إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة 155
350 كفارة الظهار واجبة على الترتيب، العتق، الصوم، الاطعام 155
351 إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة وفيه فروع 155
352 إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائل 156
353 إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا 156
354 إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطء ثم آلى منها 156
355 إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا 157
356 شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهار 158
357 هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة؟ وكيف نختبر إيمانها 158
358 إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار 160
359 عتق المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار 160
360 العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه 160
361 إذا أعتق العبد الجاني عن كفارته وفيه أبحاث 161
362 إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارته فيه أبحاث 161
363 إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده تكفيرا 162
364 إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث 162
365 قيل لرجل: أعتق عبدك عن كفارتك على أن على عشرة فأعتقه عن كفارته 163
366 المسألة بحالها فقال في جوابه: أعتقته، ولم يقل عن كفارتي 164
367 إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا فيه أبحاث وفروع 164
368 إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته 165
369 إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارته 165
370 إذا وجبت على رجل كفارتان عن ظهار وقتل فأعتق عنهما عبدين 166
371 إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو حر فأعتقهما عن كفارته 166
372 إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق أو صام كيف ينوى فيه أبحاث 166
373 إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أو يمين 167
374 إذا وجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته 167
375 إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها وأعتقها عن كفارته ثم ولدت 168
376 في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبي والنخعي 169
377 العمى والعور، ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل 169
378 من قطع بعض أنامله، والأصم والأحمق والمجنون والمريض 170
379 حكم من كان نضو الخلق، وولد الزنا 170
380 الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة ومواردها 171
381 من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث 171
382 إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع 172
383 إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أو هو ما بين الهلالين 173
384 كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة 173
385 إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان 174
386 الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو بحال الأداء 175
387 الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر 176
388 إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة 176
389 إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت 176
390 إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم؟ 177
391 الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد 177
392 لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام 178
393 لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته 178
394 يجب تقديم كفارة الظهار على المسيس 179
395 إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ين 179
396 إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مد 179
397 لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد: إما إعتاق أو صيام أو إطعام 180
398 إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبي 180
399 * كتاب اللعان * معنى اللعان والدليل على ثبوته من الكتاب والسنة 181
400 إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا ولم يقم بينة كان عليه الحد 182
401 إذا قذف زوجته يلزمه الحد وله الخروج من ذلك بالبينة أو اللعان 182
402 يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق 182
403 هل يصح اللعان بين الزوجين إذا لم يكونا من أهل الشهادة 182
404 الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادة 183
405 إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أو لا 183
406 إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسب 183
407 لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة 183
408 الحالة التي يجوز للزوج لعانها والتي لا يجوز ويحرم 184
409 إذا كانت حاملا فلها ثلاثة أحوال حالة يحرم اللعان وحالة يجب 184
410 الحالة الثالثة أن تأتي بولد لا يشبههه، وهي المختلف فيها 185
411 إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتفي عنه بلا لعان 185
412 إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ 186
413 إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد 186
414 إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد 186
415 إذا كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين معا 186
416 إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاث 186
417 الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه 187
418 يتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش 187
419 إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ما له 188
420 إذا كانت المرأة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أو لا 188
421 إذا لاعن الرجل، ولا عنت المرأة عقيبه سقط عنهما الحد 188
422 إذا قذف زوجته المجنونة فلزمه الحد، فيه فروع وأبحاث 188
423 إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو غيرها فمات المقذوف 189
424 الحقوق الموروثة على أربعة أضرب 190
425 إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة 190
426 إذا كان تحت الرجل أربع نسوة: حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول 191
427 إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها 191
428 إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا 192
429 إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر 192
430 إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا 192
431 إذا قذف أجنبي أجنبية فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا 193
432 إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وفيه أبحاث 193
433 إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف 193
434 إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لها 194
435 إذا قال الصبي لزوجته يا زانية 194
436 إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعان 194
437 إذا قذف زوجته وهي حامل كان له اسقاط الحد باللعان ونفي النسب 195
438 إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها 195
439 إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمها 195
440 إذا وجب عليه الحد ان معا لا يقام عليه الحد متواليا 196
441 إن كان القاذف عبدا واجتمع عليه حد ان هل يوالي عليه بالحد؟ 196
442 إذا نكح امرأة نكاحا وقذفها كان له اللعان أو لا؟ 196
443 * فصل * * في أين يكون اللعان * لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه 197
444 ألفاظ اللعان وكيفية أدائها ومكان اللعان ووقته 197
445 من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة 198
446 إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقدسونه 198
447 الاحكام الأربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط؟ 199
448 كيفية أداء الشهادات من المتلاعنين وآدابها 199
449 إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان 200
450 إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال فلاعنها أيسقط عنه الحدان 200
451 إذا قذف رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك 201
452 إذا كان الزوجان يعرفان العربية فعليهما أن يلتعنا بالعربية فقط 201
453 إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان فأكذب الرجل نفسه 202
454 إذا قذفها واعترفت بالزنا أربع مرات فيه فروع 202
455 إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما، فيه فروع وأبحاث 202
456 إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمه 203
457 إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا متى يقام عليهما الحد وكيف؟ 203
458 إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى هل يكون قاذفا 204
459 إذا أتت زوجته بولد فقال إنها أتت به من زوج غيرى فيه فروع 204
460 أربع صور في إلحاق الولد بالزوج الأول أو الثاني 204
461 إذا كان له امرأة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل 207
462 إذا كانت له زوجة فأتت بولد فقذفها ونفاه باللعان 208
463 ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية ومحتمل 208
464 إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر فيه مسئلتان 208
465 إذا لاعن امرأته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر 209
466 إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فنفاهما الزوج فيه صور 210
467 إذا أتت المرأة بولدين من زنا فان نسبهما ثابت من جهة الأم 210
468 إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت ثم ملكها 211
469 إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن يكون لها حمل 211
470 إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما 211
471 إذا أتت بولد ونفاه باللعان ومات الولد، ثم رجع الزوج فأقر بنسبه 211
472 إذا قال الرجل لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك وفيه صور 211
473 إذا قال لزوجته: يا زانية فقالت: أنت أزنى منى 213
474 إذا قال رجل لامرأته: أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفا 213
475 إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان كان قذفا 214
476 إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، أو قال زنأت، فقط 214
477 إذا قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرة 214
478 إذا قال لها: زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائل 215
479 إذا قال لها: زنيت وأنت أمة ففيه أربع مسائل 215
480 إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله، أو قال وطئك فلان مكرها 216
481 إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بزنا ثم قذفها دفعة أخرى فيه صور 216
482 إذا قذف رجل أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر 216
483 إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنا آخر هل يكون عليه حد ان 217
484 إذا لاعن زوجته فبانت ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان 217
485 إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان 218
486 إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما أنتما زانيتان كان عليه حد ان 218
487 إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة هل عليه حد أو حدود 218
488 إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 219
489 إذا قذف رجلا وقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينة 219
490 الوطئ الحرام على أربعة أضرب 219
491 إذا قذف زوجته وحد ثم قذفها بذلك الزنا 220
492 إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا 220
493 إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه، فأنكر وأقام المدعى شاهدين 221
494 هل يجوز أخذ الضمان والكفيل من القاذف 221
495 ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب وأمثلتها 222
496 اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا 223
497 إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما 223
498 إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا 223
499 إذا قذف زوجته وأقام عليها البينة ثم أراد أن يلتعن 223
500 إذا كانت المرأة حاملا ووجب عليه الحد كيف يقام عليها؟ 224
501 إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا فأنكرت 224
502 إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مشركة أو أمة 224
503 إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها 225
504 إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرة 225
505 إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهما 225
506 إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران فلم تقبل ثم أعادا تلك الشهادة 226
507 إذا قذف زوجته رجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته فقط 226
508 إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته 226
509 إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما 227
510 إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالفارسية 227
511 إذا شهد الأول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية 227
512 إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسية 227
513 لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود 228
514 التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعة 228
515 هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي 228
516 إذا أخر نفى الولد بعد أن ولدت بمدة وقال لم أعرف أنها ولدت 229
517 المسألة بحالها، فقال: لم أعرف أن لي نفى الولد باللعان 229
518 المسألة بحالها، وكان معذورا في التأخير أو كان غائبا 229
519 إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت ثم نفاه 230
520 إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود فأجاب بما يتضمن رضا 230
521 هل تصير الأمة فراشا بالوطي أو لا وهل يحتاج في نفي ولدها إلى اللعان 231
522 إذا أقر بوطيها وقال كنت أعزل عنها فالعزل على ضربين 231
523 يعتبر في باب لحوق الولد إمكان الوطي وفيه خلاف 232
524 فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة 232
525 هل يمكن إنفاذ الماء من بلد إلى زوجته ليستدخله ويحبل؟ 233
526 * كتاب العدد * المعتدة على ثلاثة أضرب معتدة بالاقراء وبالحمل وبالشهور 234
527 المدخول بها إن كانت لم تبلغ مثلها لا تبلغ لا عدة عليها 234
528 المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض كيف تعتد؟ 234
529 طلاق الحائض لا يقع عندنا مع أنه محرم شرعا وعندهم يقع 235
530 إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ 235
531 إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتني وقد بقي من الطهر جزآن فأنكر الزوج 235
532 إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها 235
533 إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوما 236
534 إذا كانت المرأة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولها 236
535 إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاط 236
536 إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر، تعتد ثلاثة أقراء 237
537 إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد 237
538 المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم 237
539 إذا تزوج صغير بامرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة 238
540 المسألة بحالها، وكانت حاملا بوطئ شبهة هل تعتد بوضع الحمل؟ 238
541 عدة من كان زوجه خصيا أو مجبوبا 239
542 الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها كالصغيرة 239
543 إذا اعتدت الصغيرة التي لم تحض بالشهور فرأت الدم في الأثناء 239
544 الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة 240
545 هل تحيض الحامل أو لا، وفيه خلاف 240
546 معنى المرتابة، وأنها كيف تعتد 240
547 إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر 241
548 إذا طلقها فولدت وقالت انقضت عدتي بالولادة وقال عليك العدة بالاقراء فيه خمس مسائل 241
549 إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد 242
550 إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل 243
551 المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه 243
552 إذا طلقها فتزوج قبل انقضاء العدة فالنكاح باطل والفراش غير ثابت 245
553 إذا تزوجت في العدة وظهر بها حمل فلها أربعة أحوال من حيث لحوق النسب 245
554 إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد 247
555 إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليها 247
556 إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها 247
557 إذا ولدت لستة أشهر من يوم عقد النكاح وقال الزوج لم أدخل بها 248
558 إذا طلقها واختلفا في الإصابة وعدمها 248
559 إذا طلق زوجته أو مات عنها وكان غائبا متى يكون ابتداء العدة 248
560 عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإن كانت حائلا قرءان 249
561 إذا طلقت الأمة واعتقت فيه ثلاث مسائل 249
562 إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعة 249
563 إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعة 250
564 إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الأولة 250
565 إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول 250
566 عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسد 251
567 المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض 251
568 إذا كان للرجل زوجتان فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين 252
569 المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى بخلاف البائن 252
570 فرع في نفقة الأمة المزوجة قبل الطلاق وبعده 253
571 إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع 253
572 الاعتبار في موضع السكنى بحال المرأة حال الطلاق 254
573 إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها، فيه صور وفروع 254
574 إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله 254
575 إذا طلق زوجته في منزل لا يملكه فاتفق انقضاء الإجارة حال الطلاق 255
576 إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة 256
577 إذا أذن لها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر ثم طلقها وفيه فروع 257
578 إذا أذن لها في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها ففيه أربع مسائل 257
579 إذا كان أذن لها أن يقيم ببلد آخر مدة معينة ففارقت بنيان بلدها ثم طلقها 258
580 إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة 259
581 إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل 259
582 متى أذن لها في الخروج إلى بلد فخرجت وطلقها فاختلفا فقالت نقلتني وأنكر 259
583 البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائل 260
584 إذا طلق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه 260
585 إذا وجب على المعتدة حق هل يجوز خروجها من بيتها؟ 260
586 إذا طلق زوجته واستحقت السكنى وليس له مسكن يسكنها 261
587 إذا طلقها في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ثم طالبت بالكرى 261
588 إذا كان الرجل في سفينة معه زوجته فطلقها فيه صور 261
589 المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج 262
590 * فصل * * في الاحداد * معنى الاحداد وكيفيته 263
591 المعتدات من حيث وجوب الاحداد على ثلاثة أضرب 263
592 الزينة التي تحصل بصبغ الثوب على ثلاثة أضرب 264
593 الصغيرة والأمة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحداد 265
594 الكافرة إذا مات عنها زوجها هل تجب عليها الحداد؟ 265
595 * فصل * * في اجتماع العدتين * إذا طلق زوجته فتزوجت في العدة يفرق بينهما 266
596 إذا تزوجت في العدة ودخل بها ففيه صور وفروع من حيث الحد والعدة 266
597 الاحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضرب 266
598 إذا اجتمع على المرأة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق به 267
599 إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعي ووطي شبهة هل يتداخلان 267
600 إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها 269
601 إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة 269
602 إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبية 270
603 إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروع 270
604 إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثاني فالكلام في لحوق النسب والرجعة، وفيه أربع مسائل 270
605 المسألة بحالها، فان راجعها الزوج الأول، قبل الوضع أو بعد الوضع فيه صور 273
606 المسألة بحالها، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه، فيه أبحاث 274
607 هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه؟ 275
608 إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود 275
609 إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة، ثم توفي عنها زوجها 277
610 * فصل * * في امرأة المفقود وعدتها * الغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة 278
611 المفقود زوجها ما دامت ساكتة فالامر إليها 278
612 إذا رفعت المفقود زوجها أمرها إلى السلطان هل يفرق بينهما؟ 278
613 إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوج 279
614 إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قد مات قبل هذه الزوجية 279
615 إذا رفعت الامر إلى الحاكم وأمرها بالتربص هل يجب لها النفقة 280
616 إذا تزوجت هذه المرأة ثم جاء الزوج الأول هل ترد إليه 280
617 متى أتت هذه المرأة بولد بعد تزويجها ثم جاء الأول وادعاه 281
618 إذا مات الزوج الأول أو الثاني ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة 281
619 * فصل * * في عدة الإماء واستبرائهن * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 284
620 هل المدبرة وأم الولد إذا توفي عنها سيدها تستبرءان 284
621 الخلاف في المسألة بين من قال أن القرء هو الطهر ومن قال هو الحيض 284
622 أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها 285
623 إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا 285
624 المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة 285
625 إذا مات زوج أم الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثه 286
626 إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراء 286
627 المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراء 286
628 إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام يجب أن تستبرء 287
629 إذا ملك أمة حل له التلذذ بمباشرتها وإنما يحرم الوطئ قبل الاستبراء 287
630 إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها هل يعتد به 287
631 إذا ابتاع جارية حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل دون الاقراء 287
632 إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراء 288
633 إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرأت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك 288
634 أصل، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطئ فإنه لا يعتد به 288
635 إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيها 288
636 كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا في مقداره 288
637 إذا باع جارية ثم ادعى أنها حامل فإنه يستحق ردها 289
638 إذا باع جارية وظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه وأنها أم ولده 289
639 المسألة بحالها فإذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها... 290
640 * كتاب الرضاع * معنى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 291
641 بيان العقد الذي يتعلق به ذلك ويدور أكثره مدة الرضاع عليه 291
642 الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة، أو نبت عليه اللحم والعظم 292
643 اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه 292
644 هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله؟ 292
645 الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما 292
646 الأصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب 292
647 كيف يصح أن يتزوج الرجل بأخت أخته من الرضاع والنسب 293
648 الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، وفيه خلاف لعائشة 293
649 لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولين 293
650 معنى الرضعة التي إذا بلغت خمس عشرة مرة كانت محرما 294
651 إن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى 294
652 هل ينتشر الحرمة بالرضاع إذا كان وجورا أو سعوطا أو حقنة 295
653 إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمة 295
654 إذا جبن اللبن أو أغلى ثم أطعم منه 295
655 إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهما 295
656 إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت وشربه 296
657 لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرم 296
658 إذا حلب من امرأة لبن واوجر به الصبى، فيه أربع مسائل 296
659 كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول 296
660 المسألة بحالها، والكلام في الضمان في فصلين 297
661 له امرأتان: صغيرة، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة 298
662 له ثلاث دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغار 299
663 له صغيرة، وثلاث بهن لبن فأرضعت إحداهن الصغيرة 300
664 كانت له صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة 301
665 كانت له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره فأرضعت زوجته الصغيرة 301
666 فروع في ارتضاع الزوجة الصغيرة من بنات الكبيرة 301
667 له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة 303
668 كان له خمس أمهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم 304
669 هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع؟ 304
670 رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم 304
671 كيف تحرم أم أم ولده من النسب وتحل أم أم ولده من الرضاع 305
672 إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الأخيرة 305
673 إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث 305
674 طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة 306
675 رجل طلق زوجته الكبيرة، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة 307
676 إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم 307
677 إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم 307
678 إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبنه 308
679 كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة 309
680 رجل له أم ولد، وزوجة صغيرة: فأرضعتها أم ولده 309
681 رجل له أم ولد، وله ولد له زوجة صغيرة فأرضعت أم ولده زوجة ولده 309
682 إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجا 310
683 المسألة بحالها، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثاني بها 310
684 شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 311
685 إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرأته هذه محرم له من رضاع 311
686 إذا كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجها محرم له رضاعا 312
687 كيفية سماع الشهادة على الرضاع 312
688 إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صور 313
689 إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم 314
690 إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها فأرضعت مولودا 314
691 إذا أرضعت جارية لقوم وصبيا لقوم آخرين كان للصبي أن يتزوج بأم أخته التي لم ترضعه 314
692 له زوجتان صغيرة وكبيرة بها لبن فدنت الصغيرة فارتضعت لبنها وهي نائمة 315
693 إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر 315
694 كبيرة تزوجت بصغير، ثم تزوجت بكبير فاستولدها وأرضعت ذاك الصغير 315
695 رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته 316
696 رجل استبرء أم ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته 316
697 متى أرضعت الجدة أحد الزوجين، وفيه فروع 316
698 امرأتان حلبت كل منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير 317
699 امرأة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل 317
700 رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجرتاها فيه أبحاث 317