قبل الدخول انفسخ النكاح بينهما في الحال، وإذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفارة، لأنها تجب بالعود، والعود غير ممكن ههنا لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذا لا يقدر على الطلاق، فإن الاسلام وجد عقيب الظهار، والفرقة تقع عقيب الاسلام.
فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ، فلم يقع الطلاق، وإن كان بعد الدخول فإن الفرقة لا تقع في الحال، لأن العود إذا كان بعد الدخول لم يتعجل به الفرقة، ولا يصير الزوج عايدا في الحال، لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذه جارية إلى بينونة.
ثم ينظر فإن لم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بانت، وزال الحكم المتعلق بالظهار، وإن أسلم قبل انقضاء العدة عادت الزوجية كما كانت، والظهار على حاله وهل يكفي إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضي بعد الاسلام زمان يصير به عايدا؟ فيه وجهان.
فأما إذا أسلم الزوج فإنه ينظر، فإن كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح، ويكون إسلام الزوج عودا منه، لأنه كان يمكنه أن يطلق بدل الاسلام وإذا لم يفعل فقد أمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، فصار عايدا ولزمته الكفارة.
وإن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فإنها لا تقر تحت المسلم،، فإن كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وزال حكم الظهار، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، ولا يصير عايدا في الحال، فإن لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدة بانت وزال حكم الظهار، وإن أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجية، ولا يكون إسلامها عودا بل يحتاج أن يمضي بعد إسلامها زمان يمكن فيه الطلاق.
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة، أو مجنونة - [وعندهم] بكرا أو ثيبا، مدخولا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر - لعموم الآية.