ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى الصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها.
فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا لا والله، فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله) فذكرت له ذلك فقال أعتق رقبة، فقلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: صم شهرين فقلت وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ فقال أطعم ستين مسكينا، فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، فقال: اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفعوا إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل أنت وعيالك الباقي.
قال فرجعت إلى قومي فقلت ما وجدت عنكم إلا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.
فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى " فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ".
وكل زوج يصح طلاقه من حر وعبد فإن ظهاره يصح غير أنا نعتبر أن يكون بعد الدخول، فأما قبله فلا يصح، وحكي عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد، والظهار لا يصح من الكفار عندنا، ولا التكفير، وقال قوم يصح منهم الظهار والكفارة بالعتق والإطعام، ولا يصح بالصوم، وإنما قلنا لا يصح لأن الظهار حكم شرعي فمن لا يقر بالشرع كيف يصح منه، والكفارة منه لا تصح لأنها يحتاج إلى نية القربة، وذلك لا يصح منهم، وإذا لم تصح الكفارة لم يصح الظهار لأن أحدا لا يفرق.
فمن قال يصح الظهار من الذمي قال إذا ظاهر من زوجته الذمية، فإن طلقها عقيب الظهار لم يلزمه الكفارة كالمسلم، وإذا أمسك عن الطلاق بعد الظهار حتى مضى زمان أمكنه فيه أن يطلق فلم يفعل، صار عائدا فلزمته الكفارة كالمسلم.
وأما إذا أسلم أحد الزوجين عقيب الظهار فلا يخلو إما أن أسلم الزوج أو الزوجة، فإن أسلمت الزوجة لم يخل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان