فهي ربيبة من دخل بها، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم عليه الصغيرة مؤبدا، وله أن يستأنف نكاحها.
فأما الضمان فإن الصغيرة لها عليه نصف المسمى لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فإن كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها، وإن كان المسمى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، وعندنا يلزمه نصف المسمى على كل حال، وللزوج الرجوع على الكبيرة، لأنها حالت بينه وبين الصغيرة، فعندنا يرجع بنصف المسمى وهو قدر ما غرم، وقال بعضهم بنصف مهر المثل.
فأما الكلام في مهر الكبيرة، فينظر فإن كان دخل بها لم يسقط شئ من مهرها لأنه استقر بالدخول، وإن كان الفسخ من قبلها كما لو ارتدت بعد الدخول، فإذا لم يسقط لم يرجع عليها بشئ.
إذا كان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولين، وكبيرة لها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة ففيها ثلاث مسائل إحداها أرضعت صغيرتين منهن معا الرضعة الأخيرة، وهذا يتصور من وجهين، أحدهما أرضعت كل واحد الرضعات التي قبلها ثم سلمت إلى كل واحدة منهما ثديا فارتضعتا معا ورويتا معا، أو حلبت حلبتين على مذهب المخالفين في شربتين، فسلمت إلى كل واحد منهما شربة فشربتا معا و قطعتا معا.
فهذه المسألة مبنية على التي قبلها، والكلام فيها وفي التي بعدها في ثلاثة فصول فسخ النكاح والتحريم والمهر.
أما فسخ النكاح، فإن نكاح الكبيرة ينفسخ لأنه صار جامعا بين أم وابنتيها، و نكاح الصغيرتين ينفسخ لأنه صار جامعا بين أختين وبين كل واحدة وأمها.
وأما التحريم فإن الأم تحرم على التأبيد، لأنها من أمهات النساء وأما الصغيرتان فإن كان دخل بالأم حرمتا على التأبيد، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع، وله أن يستأنف النكاح على كل واحدة منهما، وأما المهر فلكل واحدة