* (كتاب الرجعة) * قال الله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (١) يعني برجعتهن، والرد هو الرجعة، ثم قال (إن أرادا إصلاحا) يعني إصلاح النكاح.
وقال تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٢) فذكر أن الطلاق مرتان يعني طلقتين، ثم قال (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فأباح بعد الطلقتين أن يمسكها بالمعروف بأن يراجعها، لأن الإمساك هو الرجعة.
وقال تعالى ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف﴾ (٣) وفي آية أخرى ﴿أو فارقوهن بمعروف﴾ (٤) فخير بين الإمساك الذي هو الرجعة وبين المفارقة.
وقال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) إلى قوله ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (5) يعني الرجعة.
فإذا ثبت جواز الرجعة وعليه الاجماع أيضا فالاعتبار في الطلاق بالزوجة عندنا وعند كثير منهم، إن كانت حرة فثلاث تطليقات، وإن كانت أمة فتطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد، وقال بعضهم الاعتبار بالزوج، سواء كان تحته حرة أو أمة بعكس ما قلناه.
وعدة المرأة تكون بأحد ثلاثة أشياء إما بالأقراء أو بالحمل أو بالشهور، فإن كانت عدتها بالأقراء أو بالحمل، فإنه يقبل قولها في انقضاء عدتها، وإذا قالت خرجت من العدة قبل قولها مع يمينها، فهي مؤتمنة على فرجها، لقوله تعالى (ولا يحل لهن