وضعت حملك ثم طلقتك فعليك العدة بالأقراء، وقالت المرأة لست أدري كان قبل الوضع أو بعده؟ أو قالت المرأة طلقتني ثم ولدت وقال الزوج لست أدري كان قبله أو بعده؟
فالحكم أن يقال للذي أقر بالجهالة ما ذكرته ليس بجواب عما ادعاه، فإن أجبت وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين عليه، وحكمنا له بما قال.
إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق، فلا يخلو إما أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو أكثر.
فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه يلحقه، سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا لأنه يمكن أن يكون منه، ويثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا، وتستحق النفقة والسكنى حتى تضع.
وإن أتت بولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق، فلا يخلو إما أن يكون رجعيا أو باينا، فإن كان باينا لم يلحقه النسب، لأن الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر، ولا يلحقه لأنها ليست بفراش، وينتفي عنه بغير لعان، و [لا] ظ ينقضي العدة بوضعه لأنه [لا] ظ يمكن كونه منه وإن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا؟ قال قوم: لا يلحقه، لأنها محرمة عليه كتحريم الباين، وقال آخرون يلحقه النسب، وهو الذي يقتضيه مذهبنا لأن الرجعية في معنى الزوجات، بدلالة أن أحكام الزوجات ثابتة في حقها.
ومبنى القولين أن الرجعية فراش [أم لا]، فعلى ما قالوه ليست بفراش، ولا يلحقه نسبه وعلى ما قلناه هي فراش ويلحقه نسبه.
فمن قال لا يلحقه فحكمها حكم الباين على ما قلناه، ومن قال إن النسب يلحقه فإنما يلحقه إذا أتت به لدون أكثر زمان الحمل على الخلاف فيه من وقت انقضاء العدة وإن أتت به لأكثر من ذلك فلا يلحقه لأنها إذا وضعته لدون ذلك من وقت انقضاء العدة حكمنا بأنه حملته في وقت العدة، وهي فراش على هذا القول فلحقه النسب، وإن أتت به لأكثر من ذلك فإنا نحكم أنها حملته بعد انقضاء العدة، وليست بفراش في تلك الحال فلم يلحقه.