عشرة أيام كل جزء يجوز أن يكون حيضا فأما إذا طهرت اليوم ولم تستوف الطهر عشرة أيام، فإنا لا نقبل قولها، لأن الطهر لا يكون أقل من ذلك.
فأما إذا طلقها في حال حيضها فإنه لا يقع طلاقها عندنا، وعند المخالف يقع وأقل ما يمكن أن تنقضي به عدتها إذا كانت حرة سبعة وأربعون يوما ولحظتان وإن كانت أمة أحد وثلاثون يوما ولحظتان، للاعتبار الذي تقدم.
فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي قدمناها، فإنه لا يقبل قولها، لأن ذلك غير ممكن على مجرى العادة.
فأما إذا كان عدتها الوضع فأقل ما يمكن فيه أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها فيصيبها فتحبل فيبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت، ولا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمي وبين المضغة، لأنها مبتدأ خلق البشر.
فإن ادعت وضع الحمل في دون ذلك فإنه لا يقبل قولها، لأنه غير ممكن وليس لنا في هذه نص فالاحتياط أن نقول هذا، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا.
فإذا قالت وضعت الحمل وسرق أو مات فإنها تصدق لأنها مؤتمنة على ذلك ولا تطالب بإظهار الولد، وإنما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل، فأما في إلحاق النسب والاستيلاد، والطلاق إذا علق به فإنه لا يقبل قولها، بل يرجع فيه إلى الزوج فإن قال هي ولدته وليس مني فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش، إلا أن ينفيه باللعان.
فإن قال: ما ولدته بل هي سرقته أو استوهبته أو اشترته أو التقطته، فإنه لا يقبل قولها، ويكون القول قوله مع يمينه، لأنه يمكنها إقامة البينة على أنها ولدته فإذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه.
وأما الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد، فإن قال هي ولدته وليس مني، فإن النسب يلحقه عند بعضهم، إلا أن يدعي أنه استبرءها وحلف على الاستبراء، وإن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع يمينه، وعندنا القول قوله على كل حال، لأنها ليست بفراش.