الأحكام المتعلقة بالولادة أربعة: انقضاء العدة وكونها أم ولد، ووجوب الغرة على ضارب بطنها ووجوب الكفارة وفي الولادة والإسقاط أربع مسايل:
الأولى أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل، فيتعلق به الأحكام الأربعة لأنه محكوم بكونه ولدا.
الثانية أن تضع ما ليس فيه خلقة ظاهرة، لكن تقول القوابل إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة فيتعلق به الأحكام الأربعة أيضا.
الثالثة أن تلقي نطفة أو علقة فلا يتعلق بذلك شئ من الأحكام عندهم، لأنه بمنزلة خروج الدم من الرحم، ويقوى في نفسي أنه يتعلق به ذلك لعموم الآية وعموم الأخبار.
الرابعة أن تأتي جسما ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن، لكن قلن القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي فإنه لو بقي لتخلق وتصور، منهم من قال تنقضي به العدة وتصير أم ولد وهو الأقوى عندي لما تقدم، ومنهم من قال العدة تنقضي بذلك، ولا تصير أم ولد.
ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض وهو الأظهر في الروايات، وقال آخرون لا تحيض واختلف المخالف مثل ذلك ذكرناها في الخلاف.
المرتابة هي التي تشك في حال نفسها وترتاب بحالها هل هي حامل أو حايل وقد يحدث الربية قبل انقضاء العدة، وقد يحدث بعد انقضائها وقبل التزويج، و قد يحدث بعد انقضاء العدة وبعد التزويج.
ولا تنكح المرتابة فإن خالفت ونكحت، فإن كانت الريبة قبل انقضاء العدة و انقضت مع الريبة وتزوجت على تلك الحالة فالنكاح باطل، وإن انقضت العدة ولا ريبة، ونكحت ولا ربية، ثم حدثت الريبة بعد النكاح، فالنكاح صحيح لأن العدة قد انقضت في الظاهر.