عليه حتى يتبين أمره، ويلحق بأحدهما، فإذا تعين نسبه من أحدهما فإن الذي تعين نسبه منه لا يرجع شئ.
وأما الآخر فإن أنفق بغير إذن الحاكم مع قدرته على استيذانه لم يرجع، و إن أنفق بإذنه فإنه إن كان يقول هو ولدي، وأخطأت القرعة أو غلط القافة، عندهم لم يرجع، وإن قال ليس بابني رجع.
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة، ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات.
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة، ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تقطع العدة، لأنها صارت فراشا وثبوت الفراش يقطع العدة، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول استأنف أيضا العدة عندنا، وقال قوم تبني