أصلا لأنه معلق بشرط.
فإن جعل ذلك نذرا فقال: لله على عتق رقبة كلما أكلت نصف رمانة، وكلما أكلت رمانة عتق رقبة، فإنه يلزمه ثلاث رقبات لما مضى.
فإن لم يقل " كلما " بل قال إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت طلقتين: طلقة بأكل النصف الأول، وطلقة بأكل كلها، لأنه لم يعلقه بلفظ يقتضي التكرار، كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت طلقت واحدة، فإن دخلت مرة أخرى لم يقع، لأن الصفة لم يكن على التكرار، والأول فيه لفظة كلما وهو يقتضي التكرار، فلأجل ذلك تكرر الطلاق وهكذا نقول في العتق في النذر وإن لم نقل به في طلاق لما مضى.
إن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت زيدا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت زيدا الفقيه طلقت ثلاثا لأن الصفات كلها قد وجدت.
وهكذا لو قال إذا دخلت دارا فأنت طالق، وإن دخلت دار زيد فأنت طالق وإن دخلت دار الفقيه فأنت طالق، فدخلت دار زيد الفقيه طلقت ثلاثا.
والأصل فيه كلما علق الطلاق بصفات متفرقة فإذا وجد شخص يشتمل عليها كلها وقع بكل صفة فيه طلقة، فإذا كانت فيه ثلاث صفات وقع ثلاث طلقات، وهذا أصل، وهكذا يجب أن نقول في النذر سواء.
إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق كان طلاقا عندهم، وعندنا ليس بشئ.
كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في الإعتاق، وكل ما كان كناية في الطلاق فهو كناية في العتق، وفيه خلاف، وعندنا أن جميع ذلك ليس بشئ، والعتق لا يقع أيضا إلا بصريح لفظ على ما نبينه، ولا يقع بشئ من الكنايات.
إذا قال لزوجته أنا منك طالق، عندنا لا يقع به شئ، وقال بعضهم يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وقال بعضهم ليس هذا كناية أصلا وإن نوى ما نوى، وأما قوله أنا منك باين أو حرام فلا خلاف بينهم أنه كناية.