اللعان وفيما بعدها وأما قبل ذلك فلا، وهذا هو الأقوى لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات الآية ".
إذا قال رجل لامرأته يا زانية، فقالت بل أنت زان، فقد قذف كل واحد منهما صاحبه ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير عندنا، وقال قوم كل واحد منهما قاذف لصاحبه:
أما الزوج فقد صرح بالزنى وكذلك الزوجة، ولزم الزوج الحد، وله الخروج عنه بالبينة أو اللعان، والمرأة عليها الحد وليس لها الخروج عنه إلا بالبينة فإن أقام الزوج أولا البينة أو لاعن سقط عنه حد القذف ووجب عليها حد الزنى.
وأما المرأة فإن كان الزوج أقام البينة على الزنى لم يكن لها اسقاط الحد باللعان، وإن كان لاعن كان لها إسقاطه باللعان.
وأما حد القذف، فإنه يلزمها إلا أن تسقطه بالبينة، فيجتمع في حق الزوجة حد القذف، واللعان أو حد الزنا، وقال قوم يجب عليها حد القذف لا غير، ولا يجب على الزوج حد القذف، لأن الزوج إذا قذف زوجته لم يلزمه الحد على أصلهم، واللعان لا يثبت في حق الزوجة، لأن حق الزوجة الحد.
إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما زنيتما أو أنتما زانيتان فهو قاذف لهما يلزمه الحد ويخرج عن حد الأجنبية بالبينة فحسب، وعن حد الزوجة بالبينة أو اللعان ولا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يقيم البينة أو يلاعن أو لا يقيم البينة ولا يلاعن، فإن أقام البينة بالقذفين سقط عنه الحدان، ويجب عليهما حد الزنا، وإن لاعن سقط عنه الحد لزوجته، ويجب عليه الحد للأجنبية وإذا لم يقم البينة ولا يلتعن، وجب عليه الحد لهما لكل واحدة حد عندنا، وقال قوم حد واحد.
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة، أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربع نسوة زوجات فالحكم فيه واحد، قال أصحابنا إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل، وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد، وقال قوم عليه لكل واحدة حد، وقال آخرون حد واحد للجميع، ولم يفصلوا، وهكذا