علمت أنه كان غرابا فقد اعترف بطلاق النساء، والعبيد على الرق، فإن صدقه العبيد فلا كلام، وإن خالفوه فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل بقاء الملك له، فإن حلف سقط دعواهم، وإن نكل رد اليمين عليهم، فإذا حلفوا حكم بعتقهم بيمينهم ونكوله، والزوجات طلقن بإقراره.
وإن بين فقال كان حماما لا غرابا عتق العبيد بإقراره، والنساء على الزوجية فإن صدقته فلا كلام وإن ادعين خلافه فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الزوجية، فإن حلف استقرت الزوجية، وإن نكل حلفن وطلقن باليمين مع نكوله، والعبيد قد عتقوا بإقراره، والنساء يطلقن بيمينهن ونكوله.
فأما إن لم يبين حبس حتى يبين، لأنه لا يمكن الرجوع إلا إليه، فإن قال لا أعلم فإن صدقه العبيد والنساء أنه لا يعلم وقف الأمر حتى يبين أو يموت، وإن ادعى العبيد أو النساء أو هما معا علمه حلفناه أنه لا يعلم ما الذي كان، فإذا حلف وقف الملكان معا حتى يموت أو يبين، وعليه نفقة الفريقين معا.
ومتى مات قبل أن يبين، في الناس من قال يرجع إلى بيان الورثة لأنه يقوم مقامه في الحقوق، وقال قوم وهو الصحيح عندهم أنه لا يرجع إليهم، بل يقرع بين النساء والعبيد فيكتب في رقعة عتق وفي أخرى طلاق ويقرع.
فإن خرجت قرعة العتق حكم بعتقهم من حين اليمين، فإن كان في حال الصحة عتقوا من صلب المال، وإن كان في حال المرض عتقوا من الثلث وأما النساء فلا يحكم بطلاقهن ويرثنه لأن الأصل الزوجية، ولا نحكم لهن بالزوجية بالقرعة، لأن القرعة لا مدخل لها في الزوجية، لكن لما عتق العبيد بالقرعة بقي حكم الزوجية على الأصل وإنما يرث منهن من لم يدع أن الطير كان غرابا وأنها طلقت، فمن اعترف بذلك فقد اعترف بطلاقها فلا ميراث لها. قالوا والورع ألا ترثنه أصلا لجواز أن يكون الحنث بهن.
فأما إن خرجت القرعة على النساء فلم يطلقن لما تقدم، وللوارث أن يتصرف في العبيد ولا يقف عن التصرف كما كان يقف المورث لأن المورث كان له الملكان جميعا