وجد، فثبت أنه لا يكون موليا بها.
إذا قال والله لا أصبتك خمسة أشهر، والله لا أصبتك سنة، فهما إيلاءان أحدهما مدة سنة والآخر مدته خمسة أشهر، وكلاهما معجلان، فيتداخلان خمسة أشهر عقيب يمينه، وينفرد الآخر بسبعة أشهر بعد ذلك إلى تمام السنة، فيتربص عقيب يمينه منها أربعة أشهر، فإما أن يفئ أو يدافع أو يطلق:
فإن فاء فقد خرج من حكمهما معا، وإن دافع حتى انقضت المدتان خرج منهما، وإن دافع حتى انقضت القصيرة بقي حكم المدة الطويلة، فإن طلق طلقة رجعية انحلت الأولى بكل حال، لأنه ما بقي منها مدة التربص، وأما الطويلة فينظر فيها.
فإن لم يراجع حتى بانت فلا كلام، وإن راجع نظرت فيما بقي من المدة الطويلة، فإن بقي مدة التربص تربص ووقف، وإن لم يبق مدة التربص انحلت الطويلة أيضا وبقي حكم اليمين، فإن وطي قبل انقضاء السنة حنث.
وجملته أن مدة الإيلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر، فإن طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة، فإن راجعها ضربنا له مدة أخرى، فإذا انقضت وقف أيضا، فإن طلق ثم راجع ضربنا له مدة أخرى، فإذا مضت وقفناه، فإن طلقها بانت لأنه قد استوفى الثلاث وعلى هذا أبدا.
إذا قال إن أصبتك فلله على صوم هذا الشهر كله، لم يكن موليا عند بعضهم وكذلك عندنا، لأنها يمين بغير الله.
أما عندهم فلأن المولي لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، وهيهنا إذا مضت المدة فإنه يفئ بغير ضرر، لأنه إذا وطي لم يجب عليه الوفاء بنذره، فإن الزمان قد فات مثل أن يقول فلله على أن أصوم أمس.
فإن قيل أليس لو قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، صح نذره فهلا قلتم ههنا ينعقد نذره، وإن كان لا يمكنه الوفاء به.
قلنا في تلك المسألة قيل فيه قولان أحدهما لا ينعقد مثل هذه المسألة للعلة التي