إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول، ثم ظاهر منها، صح الظهار منها بلا خلاف، لأنها في حكم الزوجات، ولا يصير عائدا منها في الحال لأنها تجري إلى بينونة، لكن ينظر.
فإن راجعها قبل انقضاء العدة عادت إلى زوجيته، وعاد الظهار، وهل تكون الرجعة عودا أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يكون بل يحتاج أن يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق، والآخر يكون عودا.
وفائدة القولين هو أنا إذا قلنا إن الرجعة تكون عودا فإنه إذا راجعها ثم أتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، وإذا قيل لا يكون عودا فإذا طلقها عقيب الرجعة لم يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد هذا زمان يمكنه فيه الطلاق، والأولى أن يقول إن ذلك يكون عودا إذا قلنا إن العود ما قالوه.
هذا إذا راجعها بعد ذلك فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فإنها تبين منه فإن تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا؟ فالحكم فيها وفي كل امرأة تظاهر منها زوجها وأبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار يعود الزوجية؟ عندنا لا يعود، وقال قوم يعود، وفيهم من فرق بين أن يبينها بواحدة أو ثلاث فمن قال لا يعود فلا كلام ومن قال يعود فهل يكون الزوجية عودا أو يحتاج أن يمضي بعدها زمان يصير به عايدا على وجهين.
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف، لعموم الآية، فإن أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيها الطلاق، عندهم صار عايدا ولزمته الكفارة، ويحرم عليه وطيها حتى تكفر كالحرة.
فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففيه مسئلتان:
إحداهما أن يشتريها بعد العود، والثانية أن يشتريها عقيب الظهار قبل العود فأما إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء ولا يؤثر هذا الفسخ في اسقاط الكفارة، لأن الكفارة وجبت في الذمة، واستقرت، فلا يؤثر الفسخ فيها كما لو تظاهر من زوجته وعاد ثم طلقها، فإن الطلاق لا يؤثر في الكفارة، ولا يحل له وطؤها حتى