وإن أقر بذلك فلا حد عليه، لأن الحد إنما يجب بقذف المحصنة الكاملة، والكافرة ليست محصنة وعليه التعزير، وله إسقاطه باللعان، فإن لم يلاعن عزر، وإن لاعن لزمها الحد، ولها إسقاطه باللعان، فإن لاعنت سقط، وإن لم تفعل حدت حد الزنا.
إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به، إما بإقرارها أو بإقامة بينة، سواء أقامها الزوج أو الأجنبي، فإذا قذفها قاذف بذلك الزنا فلا حد عليه، سواء كان الزوج أو الأجنبي لقوله (والذين يرمون المحصنات) فهذه ليست محصنة إلا أنه يجب به التعزير.
فإن كان القاذف أجنبيا لم يكن له إسقاطه باللعان، وإن كان زوجا كان له إسقاطه باللعان، وقال قوم لا يلاعن لأن اللعان إنما يكون لإسقاط ما وجب بالقذف وهذا التعزير وجب لأجل السب والشتم، وهو حق الله، وإن كان واقفا على مطالبة آدمي لأن حق الله على ضربين:
ضرب لا يتعلق بشخص بعينه، مثل أن يقول الناس زناة فيلزمه التعزير ولا يقف على مطالبة آدمي، وحق يتعلق بشخص بعينه بأن يسب شخصا بعينه فيلزمه التعزير ولا يستوفي إلا بمطالبة المشتوم، لأنه يختص به، وهذا هو الأقوى.
هذا إذا ثبت زناها ببينة أو بإقرارها، فأما إذا كان قذفها زوجها ولاعنها فحقق الزنا باللعان، ثم قذفها بذلك الزنا فلا يخلو إما أن يقذفها الزوج أو الأجنبي، فإن قذفها زوجها فلا حد له، وعليه التعزير، لأن البينونة قد حصلت بينهما باللعان، ثم صارت أجنبية: ومن قذف امرأة قد بانت منه قذفا أضافه إلى حالة الزوجية، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه، وإن قذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، أو كان الولد باقيا أو قد مات، أو لم يكن لها ولد وفيها خلاف.
إذا قذف زوجته ولم يقم البينة، ولم يلاعن فحد، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا، فإنه لا يلزمه حد ثان بلا خلاف، وعليه التعزير، ويكون تعزير سب لا تعزير قذف، وليس له إسقاطه باللعان.