منهما فسمع صوتها فقال أنت طالق ولم يعلم عينها أو رآى ظهر واحدة منهما فقال أنت طالق ثم اختلطت بصاحبتها ولم يعلم عينها، كلف الامتناع منهما، لأنه قد تحقق تحريم واحدة منهما لا بعينه، فلزمه التوقف كما لو اختلطت أخته بأجنبية لم يجز له نكاح واحدة منهما، وعليه أن يبين المطلقة، والبيان بيان إقرار وإخبار بالتي طلقها، وليس هو بيان شهوة واختيار، لأنه قد أوقع الطلاق على واحدة بعينها وبانت منه.
فإذا بين لم يخل من أحد أمرين إما أن يبين قولا أو فعلا فإن عين قولا فقال هذه التي طلقتها حكم بطلاقها وزوجية الأخرى.
وإن كانت بحالها ولم يبين المطلقة لكن قال هذه التي لم أطلقها فذلك بيان في الأخرى أنه طلقها.
فإن قال طلقت هذه لا بل هذه، طلقتا جميعا لأنه إقرار بطلاقهما واحدة بعد الأخرى، فلم يقبل رجوعه في الأولى ولزمه الاقرار بهما معا.
فإن كان له ثلاث نسوة فيهن ثلاث مسائل أيضا: إن قال طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه طلقن جميعا لما مضي الثانية قال طلقت هذه لا بل هذه أو هذه طلقت الأولى وقد أبهم الطلاق في الأخرى، وعليه البيان. الثالثة إن قال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الثالثة، وقد أبهم الأولى والثانية فعليه البيان.
فإن كن له أربع زوجات فقال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه، فقد أبهم في الأولتين والآخرتين، فعليه أن يبين في الأولتين والآخرتين.
هذا إذا عين بالقول فكذلك فأما إن عين بالفعل فوطي واحدة منهما لم يقع التعيين بذلك، لأن الطلاق لا يقع إلا بالقول فكذلك تعيينه، ولأنه لو كان وطيه بيانا لوجب إذا وطئهما معا أن تطلقا معا.
فإذا ثبت أن الفعل لا يكون بيانا، فإذا وطي واحدة منهما قيل له بين الآن بالقول فإن بين أن المطلقة غير الموطوءة، ثبت أنه وطي زوجته، وإن بين أن المطلقة هي التي وطئها فعندنا إن كانت رجعية كان ذلك رجعة، وإن كانت باينا فعليه التعزير، ولا يجب الحد للشبهة ولا يجب مهر المثل لأنه لا دليل عليه، وعندهم يجب مهر المثل