الخامسة طلقها طلقة رجعية وهي أمة، ثم أعتقت ثم مات فإن مات قبل انقضاء العدة ورثت لأنها رجعية حرة، وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لأنه غير متهم بذلك الطلاق وهكذا نقول نحن.
ولو قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه قولا واحدا لأنه غير متهم حين عقد الصفة، وإن قال وهو مريض فأعتقت فعلى قولين لأنه متهم، وعندنا أن الطلاق لا يقع لأنه مشروط ويثبت الإرث.
فرع: إذا طلق أربع زوجات في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ثم مات من مرضه فهناك ثماني نسوة أربع زوجات وأربع مطلقات كيف الميراث؟ قيل فيه ثلاثة أوجه:
أحدها حق الزوجات الثماني بالسوية الربع، مع عدم الولد، والثمن مع وجوده، وهو الذي نقوله إذا كان أوقع بكل واحدة منهن الثلاثة التي لا يملك فيه رجعتها، والوجه الثاني بين الزوجات دون المطلقات لأن ميراثهن بنص الكتاب وميراث أولئك بالاجتهاد.
والوجه الثالث أنه للمطلقات دون الزوجات لأن حقهن سابق وحق الزوجات متأخر، وليس بشئ عندهم.
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم قبل مضي الشهر لم يقع الطلاق، لأنه يؤدي إلى وقوعه قبل عقد الصفة، وإن قدم مع انقضاء الشهر من حين عقد الصفة لم يقع، ولا يقع حتى يمضي شهر وزمان لوقوع الطلاق فيه فإذا قدم بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة وقع عقيب عقد الصفة وقبل أول الشهر.
فإذا تقرر أن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر فالحكم فيه إذا قدم بعد عقد الصفة بشهرين وستة وما زاد واحد، ويحكم بأن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر.
فإذا ثبت هذا فعقد هذه الصفة ثم خالعها بعد يوم أو يومين ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة حكمنا بوقوع الطلاق قبل عقد الخلع بيومين، ويبطل الخلع إلا أن يكون الطلاق المعلق بصفة طلقة رجعية، فيكون الخلع صحيحا وعندنا أن