يدفع رهنا مكانه، ويطالب بأقل الأمرين من قيمة العبد والدين الذي هو كان مرهونا به، وقال قوم يطالب بأكثر الأمرين وهو ضعيف.
وأما إذا كان معسرا فإنه ينظر إلى وقت اليسار لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإذا أيسر نظر، فإن كان حل الحق طولب بالفدية، ويجعل رهنا مكانه، والحكم على ما مضى.
هذا الكلام في العبد المرهون فأما إذا كان له عبد قد جنا فأعتقه، فقال بعضهم: إن كان جنا عمدا نفذ العتق، وإن كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس هذا فقال إن كان خطأ لم ينفذ العتق، وإن كان عمدا فعلى قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا، وإن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقبته، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه.
وقال بعضهم لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان، فمن قال لا ينفذ العتق فلا كلام، ومن قال ينفذ، فإن كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، وقال قوم يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، وهو ضعيف فأما هذا العبد فإنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه، فيفديه بأقل الأمرين.
وإن كان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية وهذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير، لأنه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا وإن كان حرا.
إذا كان له عبد غايب فأعتقه عن كفارة فالغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة فالتي ليست منقطعة، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره ويعرف حاله، فإذا أعتقه أجزءه عتقه لأنه يتيقن حياته.
والغيبة المنقطعة أن يكون غاب وفقد وانقطع خبره، فلا يعلم أنه حي أو ميت قال قوم يجزي وقال قوم لا يجزي وكذلك القول في وجوب اخراج الفطرة عنه، وقال قوم يجب اخراج الفطرة على كل حال احتياطا، والذي رواه أصحابنا أنه يجزي عنه