أردت أني علقت طلاقها بمشيتها أو بصفة مثل قوله إن دخلت الدار، وإن كلمت زيدا قبل قوله، وإن أراد الإيقاع كان إيقاعا عندهم، وعندنا لا يكون إيقاعا، وإن أراد إخبارا عن طلاق كان منه، كان إقرارا منه بالطلاق وقبل منه.
فأما إن قال له خليت امرأتك؟ فقال نعم، لم يكن ذلك طلاقا لا عندهم ولا عندنا فإن نوى الإيقاع أو ذكر أنه أراد الاقرار بطلاقها، كان القول قوله.
فإن قال له رجل ألك زوجة؟ فقال لا، لم يكن طلاقا لأنه كاذب في قوله (لا زوجة لي) وقال بعضهم تكون طلقة.
ولو قال لها أنت طالق هكذا مشيرا بأصبع، طلقت طلقة، فإن أشار بإصبعين أو ثلاثة كان مثل ذلك عندنا، وعندهم تكون ثنتين أو ثلاثا حسب ما أشار، ولو قال ما أردت بالإشارة العدد، قبل قوله عندنا، وعندهم يقبل في الباطن، دون ظاهر الحكم.
فإن قال: أنت طالق هكذا فنصب ثلاثا ونوم إصبعين، وقال أشرت بالنيام دون القيام، قبل منه عندنا وعندهم، غير أن عندنا لا يقع إلا واحدة، فأما إن قال أنت طالق مشيرا بثلاث أصابع غير أنه لم يقل هكذا، لم يلزم الثلاث عندنا لما قدمناه، وعندهم لأنه قد يشير إليها بيده منصوب الأصابع وغير منصوبة، فإذا لم يكن له نية لم يلزمه إلا ما نطق، والذي نطق به واحدة.
إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك، قال قوم لا يقع الطلاق لأن حقيقة هذا الكلام أنه أكد إمساكها به وحلف أنه لولا أبوها لطلقها، فكأنه قال: والله لولا أبوك لطلقتك، ولأن فيه تأخيرا وتقديما، فكأنه قال لولا أبوك ما أمسكتك غير أني لا أطلقك من أجل أبيك، وهذا صحيح أيضا عندنا.