(فصل) * (فيما يقع به الطلاق وما لا يقع) * صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة وهو قوله (أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق) ويحتاج إلى مقارنة النية له، فإن تجرد عن النية لم يقع به شئ، ولا يقع بشئ من الكنايات طلاق نوى أو لم ينو بحال.
وقال بعضهم صريح الطلاق ما وقع الطلاق بمجرده من غير نية، والكناية ما لا يقع الطلاق به إلا بنية، فإذا قال سرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك أو أنت مفارقة أو طلقتك أو أنت طالقة أو مطلقة كل ذلك صريح، وعندنا أن قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول إنه يقع به.
وقال بعضهم هو كناية، وقال بعضهم: إذا قال طلقتك من وثاقك أو سرحتك إلى أهلك أو فارقتك مسافرا إلى كذا وكذا لم يقع الطلاق في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله، لأن صريح الطلاق ما تجرد عن قرينة.
وجملة ذلك إذا قال طلقتك، نظرت فإن قال نويت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق، وعندهم يكون ذكر النية تأكيدا، فإن قال نويت بها الطلاق كان صريحا.
وإن قال نويت من وثاق، قبل عندنا على كل حال ظاهرا وباطنا، عندهم قبل فيما بينه وبين الله، ولا يقبل في الظاهر وهكذا لو قال أنت طالق ثم قال أردت أقول طاهر أو أنت فاضلة أو قال طلقتك ثم قال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه عندنا على كل حال إذا قال ذلك عقيب الطلاق أو في زمان العدة، فإن قال ذلك بعد خروجها من العدة لم يقبل في الظاهر، وقبلناه فيما بينه وبين الله، وعندهم يقبل فيما بينه وبين الله على كل حال ولا يقبل ظاهرا بحال، لأنه يخالف الظاهر.
قد بينا أن كنايات الطلاق لا يقع بها فرقة، نوى أو لم ينو، ظاهرة كانت أو