هذا إذا لم يكن دخل بالكبيرة، فأما إن كان دخل بها نظرت، فإن أرضعت البنات الصغاير دفعة واحدة انفسخ نكاحهن ونكاح الكبيرة، لأنه جامع بين الجدة وبنات بناتها.
وأما التحريم فالكبيرة حرمت على التأبيد لأنها جدة الزوجات وحرمت البنات أيضا لأنهن أمهات زوجته، وحرمت الصغار على التأبيد لأنه قد دخل بجدتهن وأما المهر فلكل واحدة عليه نصف المسمى ويرجع على المرضعة بنصف مهر التي أرضعت وأما الكبيرة فلها كل المهر، ويرجع الزوج على بناتها بمهرها.
وأما إن أرضعت واحدة بعد واحدة، فإن نكاح الكبيرة الأولى قد انفسخ لأنه جامع بين امرأة وجدتها، وللصغيرة عليه نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف المهر وللكبيرة كل المسمى ويرجع على المرضعة بجميع مهرها، فإن أرضعت الثانية الثانية من الصغار انفسخ نكاحها، لأنه قد دخل بجدتها، وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمى ويرجع على المرضعة بنصف مهر المثل.
فإذا أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة انفسخ نكاحها وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمى ويرجع على التي أرضعتها بنصف المهر، ولا شئ للكبيرة لأن نكاحها قد انفسخ قبل هذا.
إذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها دون الحولين، فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأن الصغيرة صارت أخت الكبيرة، وإن أرضعتها جدة الكبيرة لأمها انفسخ نكاحهما معا لأن الصغيرة صارت خالة الكبيرة، لأنها صارت أخت أمها، فإن أرضعتها أخت الكبيرة انفسخ نكاحهما معا أيضا لأن الكبيرة صارت خالتها، ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها.
ويقتضي مذهبنا أن نقول: إنها إن كانت رضيت بذلك لا ينفسخ لأنه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها عندنا برضى الخالة، وإن أرضعتها أم أبي الكبيرة صارت الصغيرة عمة الكبيرة، لأنها صارت أخت أبيها وانفسخ النكاح في هذا الموضع على مذهبنا أيضا لأنه لا يمكن اعتبار رضى العمة لأنها صغيرة لا يعتبر رضا مثلها فإن