بأنه أقر أنه قذفه يوم الجمعة فإنا لا نحكم بهذه الشهادة لأنهما شهادتان على إقرارين مختلفين فلهذا لم يثبت، لأنه لم تكمل على كل واحدة بينة.
وحكي عن بعضهم أنه قال أضم الشهادة بعضها إلى بعض في الأموال والعقود ولا أضمها في الأفعال كأنه يقول:
إذا شهد أحدهما بأنه باع يوم الخميس وشهد الآخر بأنه باع يوم الجمعة قال أضم ها هنا ومثله لو شهد أحدهما بأنه فعل يوم الخميس كذا وشهد الآخر بأنه فعل ذلك يوم الجمعة، قال لا أضم ها هنا، وقال بعضهم لا فرق بينهما، فإن بيع يوم الخميس غير بيع يوم الجمعة فعلى هذا لم يحصل على كل واحد منهما إلا شاهد واحد، وعقد البيع لا يصح إثباته بشاهد واحد فوجب ألا يثبت ها هنا والأقوى الفرق.
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود، ويقبل في الأموال أو ما المراد به المال وفي القصاص، وقال بعضهم حقوق الآدميين كلها يثبت بالشهادة على الشهادة ويقبل فيها كتاب قاض إلى قاض، وعندنا لا يقبل في شئ من الأحكام، قالوا سواء كان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا.
أما حقوق الله تعالى فعندنا لا يثبت بشهادة على شهادة، ولا كتاب قاض إلى قاض وقال بعضهم تقبل ويثبت بذلك.
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا، وعند جماعة، والتوكيل في استيفائه أيضا جايز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته، وقال بعضهم لا يجوز وفيهم من فرق والصحيح عندنا الأول.
وأما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها ولا يتصور لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف.
إذا أتت امرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غايبا، فإن كان حاضرا فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون متمكنا من النفي غير معذورا أو كان معذورا غير متمكن من النفي، فإن كان متمكنا من النفي فالصحيح